(٤/ ١٦٠ - ط العلمية). [وفي إسناده: الحارث بن عبد الله الأعور، وهو: ضعيف، وزيد بن حبان الرقي: كان كثير الخطأ والوهم حتى ترك أحمد حديثه. التهذيب (١/ ٦٦٢)، الميزان (٢/ ١٠١)، المجروحين (١/ ٣١١)، فضل الرحيم الودود (١٣/ ٣٣٩/ ١٢٥٠)].
• يبقى الكلام عن حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعن المسائل الثلاث التي جاءت بخلاف حديث أبي بكر، وحديث ابن عمر:
تقدم نقل كلام الشافعي وابن معين ويعقوب بن سفيان والبيهقي عن مسألة الاستئناف، عند حديث الثوري عن أبي إسحاق.
وقال الشافعي في الرد على رواية عاصم عن علي؛ أن في خمس وعشرين من الإبل خمساً من الغنم:«ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا، والثابت عندنا من حديث رسول الله ﷺ: أن في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» [الأم (٧/ ١٧٠)(٨/ ٤١٨/ ٣٣٤٠)، المعرفة (٣/ ٢٢٧)، الشافي شرح مسند الشافعي (٣/٣٩)].
وقال أبو عبيد:«فقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ في الصدقة، وكتاب عمر، وما أفتى به التابعون بعد ذلك، بقول واحد في صدقة الإبل، من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة، فلم يختلفوا إلا في حديث واحد يروى عن علي، لا نراه حفظ عنه، … »، فأسنده ثم قال:«عن علي، أنه قال مثل هذه الأخبار كلها، إلا في موضع واحد، فإنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز، ولا أهل العراق، ولا غيرهم نعلمه، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي. ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك، وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبى الناس ذلك على علي» [الأموال لأبي عبيد (٩٤٣) و (٩٤٤)، الأموال لابن زنجويه (١٤٠٠)].
وقال الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال (١١): «خالف رواية الأمة واتفاقها؛ حين روى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمساً من الغنم.
وهذا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس؛ أن أبا بكر كتب له الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ: فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض، وكذلك حكاية الزهري عن [آل] عبد الله بن عمر، وما حكى سفيان بن حسين عن الزهري أيضاً كذلك» [انظر: الخلافيات للبيهقي (٤/ ٢٨٤)].
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/٥): «وأجمع أهل العلم: أن في كل خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر؛ إلى خمس