الحسين: ثقة، لم يدرك علياً]، عن علي، قال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٦/ ١٠٢١٤)، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٦).
وهذا منقطع، رجاله ثقات.
• قال الدارقطني في العلل (٤/ ٧٣/ ٤٣٨) لما سئل عن حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ في صدقة الغنم والإبل والبقر والرقة في حديث طويل، قال: «يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري عن الثوري، عن أبي إسحاق، على شك منه في رفعه.
ووقفه غيره عن الثوري.
ورواه عبد المجيد، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعاً.
ورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي. وشك زهير في رفعه. كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب عن زهير.
ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي فرفعه بغير شك، إلا أنه لم يذكر في حديثه إلا زكاة البقر فقط.
ورفعه الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عنهما، عن علي، عن النبي ﷺ.
ورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي.
ووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، عن أبي إسحاق والصواب موقوف عن علي، والله أعلم.
وروى أبو سهل محمد بن سالم العنبسي، عن أبي إسحاق بعض هذا الحديث، ورفعه إلى النبي ﷺ. وأبو سهل: ضعيف الحديث، متروك».
وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٧١/ ٤٣٦) لما سئل عن حديث عاصم عن علي عن النبي ﷺ: «فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب والدالية فنصف العشر»؛ قال: «يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه محمد بن سالم العنبسي أبو سهل، وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي ﷺ.
ووقفه الثوري، عن أبي إسحاق.
والصحيح: موقوف، وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعاً».
• قلت: انظر رواية محمد بن سالم عن الشعبي: فيما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٠/ ٩٨٩٩) (٦/ ١٧٢/ ١٠١٦٤ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٤/ ٩٩٤٤) (٦/ ١٨٧/ ١٠٢١٠ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٦/ ٩٩٦٨) (٦/ ١٩٣/ ١٠٢٣٤ - ١٠٢٣٦ - ط الشثري)، مفرقاً في صدقة الإبل والبقر والغنم.