للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل.

وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل، - أو قال: الجمل - حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.

وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة.

وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء؛ حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة.

ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.

وفيما سقت السماء والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر.

وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك.

فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق».

وفي رواية: «إذا أخذ المصدق في الإبل سناً فوق سنٍّ: ردَّ عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذ سناً دون سنّ ردُّوا عليه عشرة دراهم، وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتين».

وفي رواية: «ليس على عوامل البقر صدقة».

وفي رواية: «من استفاد مالاً فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول».

وفي رواية: «في مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك».

قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا زادت على المائتين، فكانت زيادته أربعين درهماً ففيها درهم.

وقال آخرون: فما زاد فبحساب ذلك؛ إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم.

أخرجه بتمامه، أو بطرف منه: عبد الرزاق (٤/٥/٦٧٩٤) و (٤/١٩/٦٨٢٩) و (٤/٢٢/٦٨٤٢) و (٤/٣٤/٦٨٨١) و (٤/٣٩/٦٩٠٢) و (٤/ ٧٥/ ٧٠٢٣) و (٤/ ٣٨٣/ ٧٢٤٣ - ط التأصيل) و (٤/ ٨٨/ ٧٠٧٤) و (٤/ ١٣٤/ ٧٢٣٤)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>