قال الدارقطني: «إسناده صالح» [الإتحاف (١١/ ٤٤١/ ١٤٣٧٦)].
ز - ورواه الحسن بن صالح [هو ابن حي، كوفي، ثقة حافظ متقن]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة أو الحارث، عن علي ﵇، قال: «ما سقت السماء وما سقي فتحاً فالعشر، وما سقي بالسواني فنصف العشر».
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٧٨).
ح - ورواه علي بن صالح [هو ابن حي، كوفي ثقة، وهو أقدم وفاة من الثوري وشعبة]: ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: ليس على العوامل من البقر الحراثة شيء.
أخرجه البيهقي (٤/ ١١٦)، بإسناد صحيح إلى علي بن صالح.
ط - ورواه شريك بن عبد الله النخعي [الكوفي: صدوق سيئ الحفظ، قديم السماع من أبي إسحاق، ومقدم فيه]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵇، قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
وقال: «فيما أخرجت الأرض فيما سُقي بالدوالي والسواني فنصف العشر، وما سقت السماء أو سُقي فتحاً فالعشر».
وقال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٧٤)، والشافعي في الأم (٨/ ٤١٩/ ٣٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٦/ ١٠٢١٤)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (١/ ١٤٨/ ١٢٦٥). [الإتحاف (١١/ ٤٤١/ ١٤٣٧٦)].
ي - ورواه ابن جريج [مكي، ثقة حافظ فقيه]، قال: أخبرني أبو إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة أخبره؛ أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول: «في خمس من الإبل شاة، فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها، وغرم صاحب الماشية شاتين، أو عشرة دراهم».
أخرجه عبد الرزاق (٤/٣٩/٦٩٠١) (٤/ ٣٥١/ ٧١١٥ - ط التأصيل).
قوله: فإذا لم يوجد؛ يعني: سن الفريضة من الإبل، مثل الحقة، فيعطي مكانها بنت لبون، ويعطي معها: شاتين، أو عشرة دراهم، حيث وقع اختصار في الحديث.
ك - ورواه عمار بن رزيق [كوفي، ثقة]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ قال: «فيما سقت السماء أو سُقي فتحاً فالعشر، وما سُقي بالدلو فنصف العشر».
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٧٦)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ١٣١).
ل - ورواه معمر بن راشد، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس