وفيه: «فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدالية [وفي رواية: بالدوالي والنواضح] فنصف العشر».
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٧٧)، وأبو عبيد في الأموال (٩٤٤ و ١٠٠٢ و ١٠٥٤ و ١١٠٧ و ١١٦٠ و ١٤١٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥/ ٩٩٥٢) (٦/ ١٠٢١٨/ ١٨٩ - ط الشثري)، والدارقطني (٢/ ٤٩٣/ ١٩٤١). [الإتحاف (١١/ ٤٤١/ ١٤٣٧٨)].
قال الدارقطني: «كلهم ثقات». [الإتحاف (١١/ ٤٤١/ ١٤٣٧٨)].
• ورواه حمزة بن محمد الكاتب [آخر من سمع من نعيم بن حماد، سمع منه جزءاً واحداً، وثقه الخطيب، ولم يرو إلا عن نعيم، ولم يكن من أصحاب الحديث. معجم أبي بكر الإسماعيلي (٢/ ٦٢٦)، تاريخ بغداد (٨/ ١٨٠) و (١٣/ ٣٠٦)، تاريخ الإسلام (٢٣/ ٨٩)]: ثنا نعيم بن حماد [ضعيف، له مناكير كثيرة تفرد بها عن الثقات المشاهير. انظر: التهذيب (٤/ ٢٣٤)، الميزان (٤/ ٢٦٧)]: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أنه قال: «ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة».
أخرجه البيهقي في السنن (٤/ ١١٦)، وفي المعرفة (٦/ ٨٨/ ٨٠٩١).
قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد المهرجاني [ثقة. المنتخب من السياق (١٣٦٣)]: أنبأ بشر بن أحمد [بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس الإسفرائيني الدهقان: ثقة، شيخ تلك الناحية في عصره، يحدث من أصول صحيحة. التقييد (٢٦١)، تاريخ الإسلام (٨/ ٣١٩ - ط الغرب)، السير (١٦/ ٢٢٨)]، ثنا حمزة به.
و - ورواه زكريا بن أبي زائدة [ثقة، سمع من أبي إسحاق بأخرة]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «إن لم تكن لك إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة».
وقال: «إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة، فليس فيها صدقة».
وقال: «إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها زكاة».
وقال: «البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعداً».
وقال: «ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء».
وقال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥/ ٩٨٥٤) (٦/ ١٥٦/ ١٠١١٦ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٠/ ٩٨٩٨) (٦/ ١٧٢/ ١٠١٦٣ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٢/ ٩٩٢٣) (٦/ ١٨١/ ١٠١٨٨ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٣/ ٩٩٣٩) (٦/ ١٨٦/ ١٠٢٠٥ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٧/ ٩٩٧١) (٦/ ١٩٤/ ١٠٢٣٩ - ط الشثري)، والدارقطني (٢/ ٤٧٠/ ١٨٩٢). [الإتحاف (١١/ ٤٤١/ ١٤٣٧٦)].