للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في حديث الجماعة: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق».

وانظر فيمن وهم فيه على شعبة: ما أخرجه ابن المظفر في غرائب شعبة (١٤٩). وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (٣٨٢).

ج - ورواه إسرائيل بن يونس [ثقة، من أثبت الناس في جده أبي إسحاق]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: «ما سقت السماء ففي كل عشرة واحد، وما سُقي بالغرب ففي كل عشرين واحد»، وقال في موضع: عن النبي : «ما سُقي بالدوالي». قلت: المحفوظ الوقف.

أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٥)، ويحيى بن آدم في الخراج (٣٧٩)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ١٣١).

د - ورواه أبو الأحوص [ثقة متقن، من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع».

وقال: «في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة».

وقال: «لا يأخذ المصدّق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيساً؛ إلا أن يشاء المصدق».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٩/ ٩٨٨٩) و (٢/ ٣٦١/ ٩٩٠٦) و (٢/ ٣٦٦/ ٩٩٦٤) و (٢/ ٣٦٩/ ٩٩٩٨)

هـ - ورواه أبو بكر بن عياش [ثقة، صحيح الكتاب] [وعنه: يحيى بن آدم، وأبو عبيد، وابن أبي شيبة وغيرهم]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، … فذكره مطولاً، وفيه أنه قال: «في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه».

وفيه: «ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع».

وفيه: «ليس في البقر العوامل صدقة».

وفيه: «في كل عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب».

<<  <  ج: ص:  >  >>