للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: عامة أصحاب الثوري لم يذكروا زيادة استئناف الفريضة، فقد رواه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم بدونها، وقال أبو نعيم في روايته عن الثوري: «فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة»؛ فلم يذكر الاستئناف، وأثبت ابن المبارك في روايته أن في كل خمسين حقة، إضافة إلى حساب الأوقاص، فقال: «ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة»، وأما رواية القطان فهي في غاية الصراحة، حيث قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة: استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول»؛ يعني: يرجع بها إلى الغنم، وأن في كل خمس من الإبل شاة.

وبهذا يتبين أن الثوري نفسه قد اختلف عليه في هذه اللفظة، والذين اختلفوا عليه من ثقات أصحابه المقدمين فيه، فلا أستبعد أن يكون الثوري هو الذي وقع منه ذلك؛ وذلك أن أصحاب أبي إسحاق السبيعي لم يتابعوه على ذلك، فهذا شعبة قد رواه عن أبي إسحاق، وقال فيه: « … إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون»، وتابعه على ذلك: شريك بن عبد الله، ومعمر بن راشد، وقال أبو الأحوص وزهير: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة»، مما يدل على وقوع الوهم في رواية الثوري، والله أعلم.

وأما قول الحازمي في الاعتبار (١/ ١٤١)، في الوجه الثامن عشر عن حديث الثوري: «على أن كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم»، فليس على ما قال؛ لما سبق بيانه.

ب - ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الوهاب بن عطاء، ووهب بن جرير، والنضر بن شميل، وأبو قطن عمرو بن الهيثم [وهم ثقات]:

عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة؛ أن علياً قال: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، … »، فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين، قال: «فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون».

وقال: «إذا أخذ المصدق سناً فوق سن: رد عشرة دراهم أو شاتين».

وقال في صدقة الغنم: «لا تأخذ عوراء، ولا عضباء، ولا ذات عوار؛ من الغنم».

أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٤١٩/ ٣٣٤٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٠٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٩٨)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٠٥ و ١١٧ و ١٣٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٨١/ ٣١٥٩).

وقد تفرد شعبة وعنه النضر بن شميل بذكر العضب في حديث الصدقات، والمشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>