للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأوقفه جماعة من أثبت أصحاب أبي إسحاق وقدمائهم، مثل: الثوري وشعبة وإسرائيل وأبي الأحوص، والصواب وقفه:

قال أبو داود (١٥٧٤): «وروى حديث النفيلي: شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي؛ لم يرفعوه، أوقفوه على علي».

قلت: وهذا سياق حديثهم عن أبي إسحاق:

أ - رواه عبد الرزاق بن همام ثقة حافظ، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، وفي أربعين شاة شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.

لا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».

وقال: «وفي البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة».

وقال: «ليس على عوامل البقر صدقة».

وقال: «ما سُقي فتحاً أو سقته السماء ففيه العشر، وما سُقي بالغرب فنصف العشر».

وقال: «من استفاد مالاً فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول».

وقال مرة: «من استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبحساب».

أخرجه مفرقاً: عبد الرزاق (٤/٧/٦٧٩٦) و (٤/١٩/٦٨٢٩) و (٤/٢٢/٦٨٤٢) و (٤/ ٧٥/ ٧٠٢٣) و (٤/ ٣٨٣/ ٧٢٤٣ - ط التأصيل) و (٤/ ٨٨/ ٧٠٧٦) و (٤/ ١٣٣/ ٧٢٣٣)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٠٧). [المسند المصنف (٢١/ ٢١٥/ ٩٥٥٤)].

• ورواه عبد الرحمن بن مهدي ثقة حجة، إمام حافظ، من أثبت أصحاب سفيان الثوري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم».

وقال: «إذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر».

وقال: «إذا أخذ المصدّق سناً فوق سنّ، ردَّ شاتين، أو عشرة دراهم».

وقال: «ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول».

وقال: «في كل عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب».

وقال: «إذا حال على المال الحول؛ ففي كل مائتين خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب».

<<  <  ج: ص:  >  >>