• ورواه أيوب بن سويد [الرملي: ضعيف، صاحب مناكير. انظر: التهذيب (١/ ٢٠٤)، الميزان (١/ ٢٨٧)]، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ، قال: «ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة، … »، وذكر حديث الصدقات بطوله.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٦ - ط العلمية).
قال ابن عدي: «وهذا الحديث قد شارك الحسن بن عمارة جماعة، ورووه عن أبي إسحاق، منهم: الثوري وزهير وغيرهما».
قلت: الحسن بن عمارة: متروك، لكن الحديث محفوظ عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن علي موقوفاً عليه، رواه عن أبي إسحاق به قدماء أصحابه.
• تابع الحسن بن عمارة على رفعه:
• أيوب بن جابر [السحيمي: ضعيف]، رواه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين»، فذكر الحديث بطوله، «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها.
وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».
وقال: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب».
أخرجه ابن خزيمة (٤/١٦/٢٢٦٢) و (٤/٣٤/٢٢٩٧). [الإتحاف (١١/ ٤٤٠/ ١٤٣٧٥)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].
• وأخرجه بطرفه الأخير، لكن جعل الحارث الأعور مكان عاصم بن ضمرة:
الدارقطني (٢/ ٤٧٢/ ١٨٩٨)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (٢/٤١/٩٧٨).
[الإتحاف (١١/ ٣٢١/ ١٤١٠٧)].
قال الدارقطني: «أيوب: ضعيف» [الإتحاف (١١/ ٣٢١/ ١٤١٠٧)].
• هكذا رفع هذا الحديث عن أبي إسحاق؛ فوهم في رفعه: الحسن بن عمارة، وهو: متروك، وأيوب بن جابر، وهو ضعيف، وشك في رفعه زهير بن معاوية، وهو: ثقة ثبت، من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه، لكن سماعه من أبي إسحاق كان بعد التغير.