للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أيضاً، وهو: الحسن بن عمارة، فصار الإسناد منقطعاً؛ إذ الواسطة بين جرير وبين أبي إسحاق هو الحسن، وقد وقع في بعض المصادر: ابن وهب عن جرير عن أبي إسحاق، فصار الإسناد مجوداً، حتى حسنه بعضهم بناء على ذلك.

والحاصل: فإن المحفوظ في حديث جرير بن حازم أنه لم يسمعه من أبي إسحاق السبيعي، وإنما سمعه من الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، والحسن: متروك، فسقط بذلك حديثه، والله أعلم.

وذلك فضلاً عن كون جرير بن حازم ممن حدَّث بالوهم بمصر، والراوي عنه هنا: عبد الله بن وهب المصري، قال أحمد: «جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر لم يكن يحفظ»، وقال الساجي: «صدوق، حدث بمصر أحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة»، وقال نحوه الأزدي، وقال ابن عدي: «ولابن وهب عن جرير غرائب» [إكمال مغلطاي (٣/ ١٨١)، تهذيب التهذيب (٢/٣٨)].

• والحديث معروف من حديث الحسن بن عمارة من وجوه أخرى:

• رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله : «يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل والبقر والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم».

أخرجه عبد الرزاق (٤/٣٤/٦٨٧٩) و (٤/ ٨٩/ ٧٠٧٧). [المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].

• ورواه القاضي أبو يوسف [يعقوب بن إبراهيم: صدوق، كثير الخطأ. اللسان (٨/ ٥١٨) قال: حدثنا الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال: «فيما سقت السماء أو سقي سيحاً العشر، وفيما سقي بالغيل نصف العشر».

أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٥).

• ورواه إسماعيل بن عياش [حمصي صدوق، روايته عن غير أهل الشام فيها ضعف، وهذه منها]، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ، قال: «لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٥ - ط العلمية).

قال ابن عدي: «وهذا الحديث لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش؛ لأنه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين خلط، فإذا روى عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة خلط عليهم، والحسن بن عمارة: كوفي، والبلاء من ابن عياش؛ لا من الحسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>