قوي على اتباع أمه في الرعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حولياً؛ أي: قد تم له حول».
* * *
١٥٧٣ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري: أخبرنا ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي ﵇، عن النبي ﷺ، … ببعض أول الحديث، قال:«فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم.
وليس عليك شيء - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري؛ أعليٌّ يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ؟ «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
إلا أن جريراً - قال ابن وهب -: يزيد في الحديث عن النبي ﷺ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
* إسناده واه
أخرجه من طريق أبي داود: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٥٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٦٨/ ٣٣١٠)، والضياء في المختارة (٢/ ١٥٤/ ٥٢٨). [التحفة (٧/١٢/١٠٠٣٩) و (٧/ ٥٥/١٠١٤١)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].
هكذا رواه عن ابن وهب: سليمان بن داود بن حماد المهري، وهو: مصري، ثقة، مكثر عن ابن وهب، ولم أقف على من رواه من طريقه من وجه آخر، ولا أظن أنه هو الذي أبهم الحارث بن نبهان، ولا الحسن بن عمارة.
• فقد رواه يونس بن عبد الأعلى [مصري، ثقة، مكثر عن ابن وهب]، وبحر بن نصر [الخولاني مولاهم، وهو: مصري ثقة، راوية لابن وهب]، وسحنون بن سعيد [فقيه إمام، صدوق، لازم ابن وهب، قال الخليلي:«لم يرض أهل الحديث حفظه». الثقات (٨/ ٢٩٩)، الإرشاد (١/ ٢٦٩)، ترتيب المدارك (٢/ ٧٧ - ط الرسالة)، السير (١٢/ ٦٣)، تاريخ الإسلام (٥/ ٨٦٧ - ط الغرب)، اللسان (٤/١٦)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٤١٥)]: عن ابن وهب: أخبرنا جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا إليَّ ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليك