للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الإبل: … » فذكر صدقتها كما ذكر الزهري؛ قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابنُ لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدةً ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقة الجمل إلى ستين … ». ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: «فإذا زادت واحدةً - يعني: واحدة وتسعين -، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بين مُفترقٍ خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، وَلا تَيس، إلا أن يشاء المصدّق.

وفي النبات ما سَقَتْه الأنهار، أو سقت السماء العُشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر».

وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام»، قال زهير: أحسبه قال: «مرةً».

وفي حديث عاصم: «إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان».

* رفعه وهم، والصحيح: موقوف

أخرجه ابن خزيمة (٤/٢٠/٢٢٧٠) (٣/١٠٩/٢٣٣٥ - ط التأصيل)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٦١ و ١٤٧٥ و ١٥٠٦ و ١٩٦٥)، والبزار (٢/ ٢٧٣/ ٦٩١)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥/١٩/٥٨١٩)، والطبراني في الأحاديث الطوال (٥٧)، وأبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٥٣)، وفي أحكام القرآن (٤/ ٣٦١)، والدارقطني (٢/ ٤٩٣/ ١٩٤٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٧٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٤ و ٩٩ و ١٠٦ و ١١٦ و ١٣٥)، وفي المعرفة (٦/ ٨٩/ ٨٠٩٣) و (٦/ ١٣٣/ ٨٢٥٩ و ٨٢٦٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٨٢/ ٣١٦٠)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣١٦ - ٣١٧)، والضياء في المختارة (٢/ ١٥٢/ ٥٢٧). [التحفة (٧/١٢/١٠٠٣٩) و (٧/ ٥٥/ ١٠١٤١)، الإتحاف (١١/ ٤٤٠/ ١٤٣٧٥) و (١١/ ٤٤١/ ١٤٣٧٨)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)]

رواه عن زهير بن معاوية مطولاً، أو بطرف منه: عبد الله بن محمد النفيلي [عند أبي داود]، وعمرو بن خالد الحراني، وأبو بدر شجاع بن الوليد [وشك في رفعه مرة، وجزم برفعه أخرى]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [وأوقفه] [وكلهم ثقات].

قال ابن خزيمة: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن، إنما هو صفة، وإنما سمي تبيعاً إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>