أن يسرحا ويسقيا ويروحا معاً، وتختلط فحولتها، وحال عليها الحول من يوم اختلطا؛ زكيا «زكاة الخلطاء».
* وأما صدقة الخليطين:
فقد صح عن الحسن وعطاء: أنه إذا كان للخليطين أربعون شاة: فعليهم شاة.
أ - روى حماد بن سلمة، عن حميد، قال: جاء رجل إلى الحسن بصحيفة فيها مسائل يسأله عنها، فما تتعتع في شيء منها؛ حتى أتى على أربعين شاة بين نفسين؟ قال: فيها شاة عليهما.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٧٢)، وعنه: الدارقطني (٢/ ٤٩٥/ ١٩٤٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٠٩/ ٣٢٠٠).
وهذا مقطوع على الحسن البصري بإسناد صحيح.
ب - وروى عبد الرزاق: أنا ابن جريج، قال: سألت عطاء عن النفر الخلطاء لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة.
قلت: فإن كان لواحد تسع وثلاثون شاة ولآخر شاة؟ قال: عليهما شاة.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٤٩٤/ ١٩٤٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٠٩/ ٣٢٠١).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.
• وكذا رواه مسلم بن خالد الزنجي المكي: فقيه، صدوق كثير الأوهام، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/٣٤/٧٧٠)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٦/ ٦٢/ ٧٩٩٧).
فهو صحيح عن عطاء قوله، مقطوعاً عليه.
* * *
١٥٧٢ - … زهير: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي ﵁، - قال زهير: أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك.
وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء»، … وساق صدقة الغنم مثل الزهري.
قال: «وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسنة، وليس على العوامل شيء.