للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جميعاً: إنما وقع على أرباب المال، وتأولهما الآخرون أن إحداهما لرب المال، والأخرى للمصدق».

قال أبو عبيد: «والوجه عندي في ذلك ما اجتمع عليه هؤلاء؛ لأن العدوان لا يؤمن من المصدق، كما أن الفرار من الصدقة لا يؤمن من رب المال، فأوعز النبي إليهما جميعاً، وهو بين في الحديث الذي ذكرناه عن سويد بن غفلة حين حدث عن مصدق النبي أنه قال: إن في عهدي أن لا أفرق بين مجتمع، ولا أجمع بين متفرق؛ فقد أوضح لك هذا أن النهي للمصدّق، وقوله: حذار الصدقة بين لك أن النهي لأرباب المال».

وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٧١): «فمما نهي عنه: الجمع بين المفترق؛ أن ينطلق ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدّق جمعوها؛ لأن يسقطوا عن أنفسهم شاتين.

ومما نهي عنه من التفريق بين المجتمع؛ أن يأتي المصدّق إلى عشرين ومائة شاة بين ثلاثة تجب عليهم شاة، يفرق بينهم ليأخذ منهم ثلاث شياه».

* وقد روي حديث في تفسير ضابط الخلطة:

رواه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، والوليد بن مسلم، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ومروان بن محمد الطاطري [وهم ثقات]:

ثنا ابن لهيعة [ضعيف]، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت السائب بن يزيد، يقول: صحبت سعد بن أبي وقاص زماناً فلم أسمعه يحدث عن رسول الله إلا حديثاً واحداً، يقول: قال رسول الله : «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، والخليطان ما اجتمع على الفحل والراعي وفي رواية: المرعى والحوض».

قال أبو الأسود وكل شيء حدث به ابن لهيعة عن يحيى، فإنما هو كتاب كتب به إليه.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٦٠ و ١٠٦٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٢٢ و ١٥٢٩)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (١/ ١٢٥/ ٦٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٤٥ - ط العلمية)، والدارقطني (٢/ ٤٩٤/ ١٩٤٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٥٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٠٨/ ٣١٩٦)، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٦٦ و ٣٦٧). [الإتحاف (٥/ ١٠٥/ ٥٠٠٩)].

قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن يحيى بن سعيد غير ابن لهيعة».

وقال الدارقطني: «ابن لهيعة ضعيف» [الإتحاف (٥/ ١٠٥/ ٥٠٠٩)].

وقال ابن حزم: «هذا لا يصح؛ لأنه عن ابن لهيعة».

وقال الخطيب اعتماداً على قول أبي الأسود: «لم يسمع عبد الله بن لهيعة هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>