فيكون عليهما فيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرقا غنمهما، فلم يكن على كلِّ واحدٍ منهما إلاَّ شاةٌ، فهذا الذي سمعت في ذلك.
* قول مالك مقطوعاً عليه بإسناد صحيح
قول مالك في الموطأ برقم (٧١١)، وقد رواه ابن زنجويه في الأموال (١٥٢٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥/٢٦).
ولفظه في الموطأ (٦٩٣ - رواية أبي مصعب): «وقال مالك: وقال عمر بن الخطاب ﵁: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما يعني بذلك أصحاب المواشي.
وتفسير ذلك: أن ينطلق الثلاثة النفر الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها جميعاً، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك.
وقال مالك في قول عمر بن الخطاب: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق: إن تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه، فإذا أظلّهما المصدّق، فرقا غنمهما، فلم يكن على [كل] واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.
فهذا الذي سمعت في ذلك».
• وقال الشافعي: في قوله: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة»، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة؛ لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه.
«ولا يجمع بين متفرق»، رجل له مائة شاة، وآخر له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما، كانت فيها شاتان، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه.
ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا افترقت، فلا شيء فيها، إذا اجتمعت ففيها شاة.
فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر، فأمر أن نقر كلاً على حاله، إن كان مجتمعاً صدق مجتمعاً، وإن كان متفرقاً صدق متفرقاً [الأم (٣/٣٥)، المعرفة (٦/ ٦٢)]
قلت: وقول الشافعي أشبه بالصواب، وسيأتي توجيهه في كلام أبي عبيد.
وقد نقل أبو عبيد أقوال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، ثم قال (١٠٦٦): «فاجتمعوا أربعتهم: الأوزاعي، وسفيان، ومالك، والليث في تأويل الجمع بين المتفرق، واختلفوا في التفريق بين المجتمع، فذهب مالك وحده إلى أن النهي في الخلتين