للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للكتاب واطلاعهم عليه على ذكر إسنادهم إليه، وهذا هو الذي حمل بعضهم على إرساله أحياناً، مثل: نافع، والزهري، وحماد، فكانوا أحياناً يكتفون بذكر الكتاب ووقوفهم عليه، وأحياناً يذكرون إسنادهم إليه، فعلمنا بذلك صحة قول من أسند الحديث إليهم، لا سيما وقد أسنده عن حماد جماعة من أثبات أصحابه، وأسنده عن نافع جماعة من أثبات أصحابه، فلذلك لم نرد رواية سفيان بن حسين وسليمان بن كثير حين روياه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فقال البخاري: «أرجو أن يكون محفوظاً»، وعلقه في صحيحه مستشهداً به، واحتج به الشافعي وثبته، وقد سبق تفصيل ذلك، والله الموفق للصواب.

* قال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٧٢) في الرد على مذهب أبي حنيفة في استئناف الفريضة: «وقال [يعني: في حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب]: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة». وهذا نص في موضع الخلاف؛ ولأن ما قبل المائة والعشرين من النصاب أقرب إلى نصاب الغنم مما زاد على المائة والعشرين، فلما لم تُعدّ الشاة هناك؛ كانت بأن لا تعد فيما بعده أولى، ولأن الأصول في الزكاة موضوعة على أخذ الجنس من الجنس، وأنه لا يؤخذ من غيره إلا من ضرورة، فقضاؤنا بأخذ الغنم في أوائل صدقة الإبل إنما هو للضرورة، وهو قلة المال عن المواساة بواحد من الخمس أو العشر، فلما كثرت الإبل واحتملت أن يؤخذ منها زالت الضرورة بالزيادة، ثم لم يعد فيها بعد المائة وعشرين، فلم يعد أخذ غير الجنس لزوال المعنى الموجب له، ولأن المأخوذ من جنس الشيء آكد حكماً من المأخوذ من غير جنسه؛ لأن الأخذ من الجنس هو الأصل ومن غيره ليس بأصل، وإنما هو لمعنى يعرض من ضرورة أو غيرها، فإذا ثبت ذلك ثم وجدنا الجذعة لا تعد مع المائة وعشرين، وهي من جنس الإبل، كانت الغنم التي ليست من الجنس بأن لا تعد أولى، ونقيس بنت مخاض على الجذعة فنقول: إنها سن من الإبل لا يتكرر قبل المائة، فلم يتكرر بعدها كالجذعة».

• وقال أبو المظفر السمعاني في الاصطلام (٢/٧): «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين: استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات».

* * *

١٥٧١ - قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب : لا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق، ولا يُفرَّقُ بين مجتمع: وهو أن يكون لكل رجل أربعون شاةً، فإذا أظلهم المصدِّقُ جمعوها، لئلا يكون فيها إلا شاة.

ولا يُفرق بين مجتمع: أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاةٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>