[ثقة، من الرابعة]، كتب إليه بكتاب في الصدقة نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب: «في أربع وعشرين من الإبل فدونها من الإبل في كل خمس شاة، … »، وذكر الحديث مثل حديث الثوري، عن عبيد الله بن عمر. ولم يزد في حسابها على عشرين ومائة، إلا أنه قال: «فما زاد على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».
أخرجه عبد الرزاق (٤/٩/٦٨٠٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٤٠ و ١٠٣٨ و ١٠٥٦ و ١١٠٨).
وهذا إسناد صحيح إلى أبي بكر، وهي وجادة صحيحة، وكتاب صحيح.
• وله أسانيد أخرى.
• فإن قيل: لماذا أرسله مالك، ولم يسنده؟:
فقد روى الشافعي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس:
حدثنا مالك، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها: الغنم، في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدّق.
ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر».
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٩/ ٦٩٧ - رواية يحيى الليثي) (٦٨٠ - رواية أبي مصعب)، ومن طريقه: أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٤٢ و ١٠٤٠ و ١٠٥٨ و ١١١١)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٩٨ و ١٥٠٥ و ١٦٠٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩١)، وفي المعرفة (٦/٣٦/٧٩٢٣).
قلت: هذه وجادة صحيحة، وهو كتاب صحيح، محفوظ عن الزيادة والنقصان؛ ألا ترى اتفاق كتاب عمر، وكتاب أبي بكر لأنس، وهي مروية بالأسانيد الصحيحة، محفوظة مشهورة.
ولعل مالكاً سلك مسلك من تقدم ذكرهم ممن قدم ذكر الكتاب على الإسناد، لكن