والذي هو أقوى من الإسناد المجرد؛ حيث تلقته الأمة بالقبول والعمل، ومع ذلك فالحديث له أسانيد صحيحة، كما تقدم بيانه من حديث حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر الصديق، وحديث عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر، وحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، وحديث عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة والليث عن نافع عن ابن عمر، والله أعلم.
قال البيهقي في الخلافيات (٤/ ٢٧٢/ ٣١٤٧): «ورواه إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، في صدقة الإبل بمثله».
• رواه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي [ثقة متقن]، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم الصايغ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: في فريضة الإبل، وفيه:«في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر».
وفيه:«فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».
وفيه:«في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، وكل خليطين يترادان بالسوية، وليس للمصدق هرمة ولا تيس ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق».
أخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (٥١ و ٥٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٠٤ و ٦١٥)، وابن عدي في الكامل (٩/ ١٦٨)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٧٥).
• ورواه أبو نعيم [الفضل بن دكين: ثقة ثبت]، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ﷺ:«في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس للمصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس؛ إلا أن يشاء المصدق».
وقال:«في أربع وعشرين من الإبل؛ في كل خمس شاة، إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين»، ثم وصف مثل ما وصف غيره من الأسنان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، «فإذا زادت ففي كل خمس وأربعين ابنة لبون، وفي كل ستين حقة». كذا قال في آخره، وهو وهم، والرواية الأولى هي الصواب.
أخرجه ابن ماجه (١٨٠٧)، وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة (١٣٦)، وأبو علي الرفاء في فوائده (١٥٠)، وابن عدي في الكامل (٩/ ١٦٧)، والخطيب في الموضح