وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويحسب صغارها وكبارها.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
أخرجه عبد الرزاق (٤/٨/٦٧٩٨ و ٦٧٩٩). [المسند المصنف (١٤/ ٤٥٥/ ٧٠٤٩)].
وهذا حديث صحيح، له حكم الرفع.
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، من أثبت أصحاب الثوري]، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: «إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٩/ ٩٨٩٣) (٦/ ١٧٠/ ١٠١٥٨ - ط الشثري).
وهذا حديث صحيح، له حكم الرفع، ولسفيان الثوري فيه شيخان؛ موسى بن عقبة،
وعبيد الله بن عمر العمري.
• رواه سفيان الثوري [وعنه: قبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام، والأوزاعي [وعنه: عبد الرزاق]:
عن موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، في صدقة الإبل، وفيه: قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
ولفظ عبد الرزاق عن الثوري: «في الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض؛ فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة؛ فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».
أخرجه عبد الرزاق (٤/٩/٦٨٠١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٤٩)، وأبو بكر النجاد في مسند عمر (٤٣)، وأبو بكر الأنباري في جزء من حديثه (١٦ - منتقى)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١١٦ و ١٤١)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٢٧٢/ ٣١٤٧).
[المسند المصنف (١٤/ ٤٥٥/ ٧٠٤٩)].
وهذا حديث صحيح، له حكم الرفع.
• ورواه يحيى بن عبد الله بن بكير [ثقة ثبت في الليث بن سعد]، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق، وكانت فيه غفلة]: