للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية أنس بن عياض [عند الشافعي] عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن هذا كتاب الصدقات فيه: «في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها: الغنم، في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.

وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة: شاة.

ولا يُخرج في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عوار، ولا تيس؛ إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق».

هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/١٢/٧٦٠)، وفي المسند (٨٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٩٤ و ١٤٠٧ و ١٥٠٣ و ١٥٢١ و ١٦٠٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٧٥) [وقد صححت إسناده من نخب الأفكار (١٦/ ٥٥٥)]. وفي أحكام القرآن (٦٠٥ و ٦١٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ٨٧) (٨/٢٦/٧٣٣٠ - ط هجر) و (٨/٢٧/٧٣٣١ - ط هجر)، وفي المعرفة (٦/٢٢/٧٨٧١)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٧٢/ ٣١٤٦).

قال الشافعي [وهو راويه عن أنس بن عياض]: «وبهذا كله نأخذ».

قلت: وهذا حديث صحيح، له حكم الرفع، فإن كتاب الصدقات كتبه رسول الله ، وكان عليه خاتمه، كما قال أنس بن مالك.

• ورواه عبد الرزاق بن همام، عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.

ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>