للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.

وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة تامة شاة».

أخرجه أبو يعلى (١/ ١١٤/ ١٢٥)، والبيهقي (٤/ ٨٧) (٨/٢٦/٧٣٣٠ - ط هجر).

وهذا إسناد صحيح إلى نافع؛ أنه قرأ كتاب عمر في الصدقات.

• خالف حماد بن زيد في أيوب:

معمر بن راشد، فرواه عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مثله.

أخرجه عبد الرزاق (٤/٩/٦٨٠٠). [المسند المصنف (١٤/ ٤٥٥/ ٧٠٤٩)].

قلت: القول فيه قول حماد بن زيد، ومعمر وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعف حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف، وأيوب بصري [انظر: تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٤)].

• وروى عبدة بن سليمان [ثقة ثبت]، عن عبيد الله، عن نافع، قال: وُجِد في وصية عمر: «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض».

وفيها: «ما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٩/ ٩٨٩٠) (٦/ ١٦٩/ ١٠١٥٤ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦١/ ٩٩٠٨) (٦/ ١٧٥/ ١٠١٧٣ - ط الشثري).

وهذا إسناد صحيح إلى نافع؛ في اطلاعه على كتاب عمر في الصدقات.

* قال البيهقي: «ورواه الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: هذه نسخة كتاب عمر ».

• قلت: قد رواه عبد الله بن المبارك [وعنه: عبد الله بن محمد بن أسماء، وسفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن بن شقيق، وهم ثقات]، وأبو ضمرة أنس بن عياض [مدني، ثقة، وعنه: الإمام الشافعي]:

عن موسى بن عقبة [مدني ثقة فقيه، من جلة أصحاب نافع وقدمائهم]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب: «في أربع وعشرين فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، … ثم ذكر فرائض الإبل إلى عشرين ومائة، قال: فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة». لفظ ابن المبارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>