للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ج - ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري]، عن الزهري، في صدقة الغنم والإبل، قوله مقطوعاً عليه.

وهذا شأن كتاب قد ذاع صيته عند الخلفاء وعمال الصدقات، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، والصحابة حينئذ متوافرون؛ فلم ينكر عليهم أحد منهم، وذلك في شأن العمل المفصل في الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة، فدل عمل الأمة في عهد هذين الخليفتين على حصول الإجماع على العمل بما في هذين الكتابين كتاب أبي بكر لأنس، وكتاب عمر، ثم قد عمل به الخلفاء بعدهما، حتى لا يكاد يشك عاقل من هذه الأمة في نسبته إلى رسول الله ، حتى كاد يستغني هذا الكتاب عن ذكر الإسناد فيه؛ كمثل تلقي الأمة عامتها عن عامتها لصفة الصلاة، والوضوء، وأحكام الحيض، من غير حاجة إلى إسناد، مع كونها من أهم الأحكام الشرعية للمكلفين، ومن المعلوم من الدين بالضرورة.

وبالنظر إلى مضمون كتاب الزهري، مع مضمون كتاب نافع عن ابن عمر، مع مضمون كتاب ثمامة بن عبد الله بن أنس، نجد المضمون واحداً، لا اختلاف بينهم؛ بل هو موضع إجماع العلماء، إلا في مسائل يسيرة يأتي الكلام عنها في موضعها، وذلك مما يؤكد صحة النسبة إلى رسول الله بحيث تطمئن النفس إلى ثبوته، فكيف وقد أسنده ثمامة إلى أنس وقد سمعه منه، وأسنده الزهري إلى سالم عن أبيه، ورواه جماعة من ثقات أصحاب نافع: عبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة، والليث بن سعد، عن نافع عن ابن عمر، ولهذا مال البخاري إلى إثبات صحة حديث سفيان بن حسين، فقال: «أرجو أن يكون محفوظاً»، وعلقه في صحيحه معضداً به حديث أنس عن أبي بكر، واحتج به الشافعي في الأم (٨/ ٤١٨/ ٣٣٤١) و (٨/ ٤١٩/ ٣٣٤٥)، وثبته، وقال ابن المنذر: «وثبت ذلك عن عمر، وروي مثله عن علي، وابن عمر» [المعرفة للبيهقي (٦/ ٦١)].

والحاصل: فإن حديث سفيان بن حسين وسليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً: حديث صحيح، والله أعلم.

* ثم إن الحديث قد رواه نافع عن ابن عمر:

• روى أبو الربيع الزهراني [سليمان بن داود: ثقة، من أصحاب حماد]: أنبأ حماد بن زيد [ثقة ثبت، أثبت أصحاب أيوب السختياني]، قال: سمعت أيوب [السختياني: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب نافع]، وعبد الرحمن السراج [هو: عبد الرحمن بن عبد الله السراج البصري: ثقة، ذكره ابن المديني في الطبقة السابعة من أصحاب نافع]، وعبيد الله بن عمر [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب نافع]:

يحدثون عن نافع؛ أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه: «ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشراً فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>