للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحاكم وغيرهم من طريق: سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولا، وسفيان بن حسين: ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري، فأخرجه الحاكم من طريق: يونس بن يزيد عن الزهري، وقال: إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال: عن الزهري قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، فذكر الحديث، ولم يقل: إن ابن عمر حدثه به، ولهذه العلة لم يجزم به البخاري، لكن أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب».

وقال ابن المنذر: «وثبت ذلك عن عمر، وروي مثله عن علي، وابن عمر» [المعرفة للبيهقي (٦/ ٦١)].

قال ابن عدي: «وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه؛ حديث الصدقات: سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، … ، وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه، وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي ».

وقد احتج الشافعي في الأم بحديث سفيان بن حسين هذا، وثبته.

قلت: سفيان بن حسين: ثقة في غير الزهري؛ وهو في الزهري: ليس بالقوي [التهذيب (٢/ ٥٤)]. قال النسائي في الكبرى (٣٣٥٨) في حديث غير هذا: «سفيان بن حسين: لا بأس به في غير الزهري، وليس هو في الزهري بالقوي، ونظيره في الزهري: سليمان بن كثير، وجعفر بن برقان، وليس بهما بأس في غير الزهري»، وقال نحوه في موضع آخر [(٦٠٦٢)]، وقد توبع عليه، تابعه سليمان بن كثير.

• رواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة حافظ، حجة إمام]، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ؛ قال [يعني: الزهري]: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله قبل أن يتوفاه الله ﷿ في الصدقة فوجدت فيه: «في خمس ذود: شاة، وفي عشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض: فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين: فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين: فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل: ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين: ابنة لبون».

ووجدت فيه: «في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة: شاة».

ووجدت فيه: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق».

ووجدت فيه: «لا يجوز في الصدقة: تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار».

أخرجه ابن ماجه (١٧٩٨ و ١٨٠٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٣٧)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٩٠ - ط العلمية)، والبيهقي (٤/ ٨٨) (٨/٣٠/٧٣٣٥ - ط

<<  <  ج: ص:  >  >>