للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ج - يزيد بن هارون [ثقة متقن]، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: إنه كتب رسول الله الصدقة، فلم تخرج إلى عماله حتى قبض، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلقد قتل عمر وإنه لمقرون بسيفه أو بوصيته، فكان فيها: «في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض: فابن لبون ذكر، فإذا زادت: ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت: ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت: ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت: ففيها ابنة لبون إلى تسعين، فإذا زادت: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت: ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

وكان في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت: لم يجب فيها شيء إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا زادت: ففي كل مائة شاة.

لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية».

أخرجه الروياني (١٤٠٦).

• ورواه الشافعي، قال: أخبرني الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي عمر في حديث سفيان أم لا - … وذكر الحديث.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/١٣/٧٦١)، وفي المسند (٨٩).

وقد تقدم أن الشافعي قد رواه في اختلاف علي وابن مسعود في الأم (٨/ ٤١٨/ ٣٣٤١) و (٨/ ٤١٩/ ٣٣٤٥)، عن عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسن به.

• وقد علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث رقم (١٤٥٠) بقوله: «ويُذكر عن سالم، عن ابن عمر ، عن النبي مثله»؛ يعني: في قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع».

قال ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ٣٣٧): «وهذا الحديث وصله هكذا: سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه، في حديث طويل في الزكاة.

وقد قدمنا أن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ليست على شرط الصحيح؛ لأنه ضعيف فيه، وإن كان كل منهما ثقة.

لكن له شاهد من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - وغيره، فاعتضد به حديث سفيان بن حسين، وصار حسناً».

وقال في الفتح (٣/ ٣١٤): «وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>