الأول، ضوعف الجبران بحساب ذلك، كمن وجبت عليه ابنة مخاض، فلم توجد عنده، ولم توجد أيضاً ابنة لبون، وابن لبون، وإنما وُجدت حِقَّة، فإنها تُؤخذ منه، ويَرُدُّ عليه الساعي أربعين درهماً، أو أربع شياه، وإنما لم يُرَدَّ مع ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة مخاض؛ لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورية، وسنة الصدقات أن لا تؤخذ فيها إلا الإناث، فجبر نقص الذُّكُورة بزيادة السن فاعتدلا».
* * *
١٥٦٨ - قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كَتَبَ رسول الله ﷺ كتابَ الصَّدقة فلم يخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمل به عُمر حتى قُبض، فكان فيه:«في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حِقَّةٌ، وفي كل أربعين ابنة لبون.
وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت [واحدةً] على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة.
ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع، ولا يُجمع بين مُتفرّق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عيب».
قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدِّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخذ المصدقُ من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر.
* حديث صحيح
أخرجه من طريق النفيلي: ابن زنجويه في الأموال (١٣٩٢ و ١٤٩٩ و ١٥١٩)، والحاكم (١/ ٣٩٢)(٢/ ٢٥٢/ ١٤٥٩ - ط الميمان)(٢/ ٤٠٣/ ١٤٥٧ - ط المنهاج القويم)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٧٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ٨٨)(٨/٢٨/٧٣٣٢ - ط هجر) و (٤/ ١٠٦)، وفي المعرفة (٦/٢٣/٧٨٧٦)، وفي الخلافيات (٤/٢٦٨/٣١٤١). [التحفة