للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زكاة حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت ففيها شاتان، … »، ثم ذكر تفصيل الفريضة، إلى أن قال: «فإذا بلغت خمساً وعشرين سقطت الغنم، فلم يكن في الإبل غنم بحال، وكانت فيها بنت مخاض، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستاً وثلاثين، فإذا أكملتها ففيها بنت لبون، … »، ثم ذكر تفصيل الفريضة على ما جاء في الحديث، إلى أن قال: «فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني، واستقبل بها فرض ثالث، فعُدَّت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين، فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون، … .، ثم ذكر تفصيل الفريضة، إلى أن قال: «فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل، فإن كانت أربع حقاق منها خيراً من خمس بنات لبون أخذها، وإن كانت خمس بنات لبون خيراً أخذها، لا يحل له غير ذلك، ولا أراه يحل لرب المال غيره، … »، ثم ذكر تفصيل الفريضة، وما يقع من إشكالات تقع للمصدق مع رب المال، وفيها فوائد، إلى أن قال: «والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم؛ إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها؛ إلا أن يتطوع له بأعلى منها».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٣٥٢٤): سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سناً فوق سن، وسناً دون سن ماذا يردّ؟ قال: السُّنَّة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهماً إذا انخفض في السن أو ارتفع سنة مسنونة، لا يختلف فيها عالم».

• وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٧٧٩): «وفيه: دليل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم تُستأنف لها الفريضة، وأنها إذا زادت بواحدة تغير لها الفرض كسائر الآحاد الزائدة على منتهى الأوقاص، كالسادسة بعد الخمس والثلاثين، والسادسة بعد الخمس والأربعين، فيجب على ذلك في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون».

وقال أيضاً: «وفيه: من الفقه أن كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل، وذلك لأنه قد خيَّره بينهما بحرف «أو»، وكان معلوماً أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمان والأمكنة، وإنما هو تعويض قدرته الشريعة، كالصاع في المُصرَّاة، والغُرَّة في الجنين؛ لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها، وكانت لو تُرِكت إلى ما يتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع، وامتدت الخصومة، فلم يوجد من يفصل الحكم بينهما، ويحملهما على السواء، والصدقات إنما تُؤخذ من الأموال على المياه وفي البوادي، وليس هناك سوق قائمة، ولا مُقوّم يُرْجَع إلى قوله، فقدرت الشريعة في ذلك شيئاً معلوماً، يُجبر به النقص، وتنقطع معه مادة النزاع، وعلى هذا القياس إن زاد التباين وتضاعف حتى جاوز إلى ما وراء السن الذي يلي السن

<<  <  ج: ص:  >  >>