السنن (٤/ ٨٦)، وفي المعرفة (٦/١٨/٧٨٥٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٦٦/ ٣١٣٨)، والخطيب في الكفاية (٣٣١). [التحفة (٥/٨/٦٥٨٢)، والمسند المصنف (٢٦/ ٣٦٧/ ١١٩٤٠)].
قال الشافعي:«حديث أنس: حديث ثابت، من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله ﷺ، وبه نأخذ».
وقال ابن أبي خيثمة:«سئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة هذا؟ فقال: ضعيف».
وقال البيهقي في السنن:«ورواه النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، قال»: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله ﷺ، وبه نأخذ. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: قال علي بن عمر الحافظ لحديث حماد بن سلمة وما قبله: إسناد صحيح وكلهم ثقات [وانظر: المعرفة (٦/٢١/٧٨٧٠)].
وقال في المعرفة:«حديث حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك: حديث صحيح موصول، وقد قصر به بعض الرواة»؛ يعني: موسى بن إسماعيل وغيره.
وقال في الخلافيات (٤/ ٢٦٦) بعد أن وصف رواية موسى بن إسماعيل بالإرسال، قال:«وهذا إسناد موصول، وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة، وقد أورده ابن المنذر محتجا به».
ج - وله طرق أخرى عن أنس بن مالك:
أ - روى محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: بعثني أبو بكر الصديق ﵁ إلى البحرين فكتب لي هذا الكتاب [وفي رواية: أن أبا بكر ﵁، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين]: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سئلها من المؤمنين على وجوهها فليعطها، ومن سئل فوقه فلا يعطه».
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها: الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن بنت مخاض أنثى: فابن لبون ذكر، فإن بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين: ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين: ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين