ولا يأخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يتجوَّز المصدِّق، ولا يجمع بين متفرِّق ولا يفرِّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربَّها.
«وفي الرقة ربع العشر، فإذا كان المال تسعين ومائة أو سبعين ومائة»، كذا قال حماد، «فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
وقد قال حماد:«ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق».
وقد قال حماد أيضاً:«ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه».
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٦٨).
• ورواه يونس بن محمد المؤدَّب [ثقة ثبت]، وسريج بن النعمان [ثقة]، وغيرهما: ثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس؛ أن أبا بكر لما استخلف، كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، … وذكر الحديث بطوله.
وفي رواية ليونس قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك؛ أن أبا بكر ﵁ كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، … الحديث.
وفيه:«فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٢٨/٢٤٥٥)، وفي الكبرى (٣/١٨/٢٢٤٧)، والشافعي في الأم (٣/١١/٧٥٨)، وفي المسند (٨٨)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٣٦٩ - ١٣٠٩ و ٣٧١/ ١٣٠٨ - السفر الثاني)، وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر الصديق (٧٠)، والبزار (١/١٠٣/٤١)، وأبو يعلى (١/ ١١٥/ ١٢٧)، وابن المنذر في الإقناع (٤٦ و ٤٩ و ٥٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١١١ و ١٥٣)، والبيهقي في