أخرجه النسائي في المجتبى (٥/١٨/٢٤٤٧)، وفي الكبرى (٣/١٢/٢٢٣٩)، وأحمد (١/١١/٧٢)، والشافعي في الأم (٨/٤١٨/٣٣٤٢) و (٨/٤١٩/٣٣٤٦)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١١٢). [التحفة (٥/٨/٦٥٨٢)، والإتحاف (٨/ ٢٠٨/ ٩٢٢٨)، والمسند المصنف (٢٦/٣٦٧/١١٩٤٠)].
• ورواه عفان بن مسلم [ثقة متقن]: نا حماد بن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، عن أنس بن مالك، فيه ذكر فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ﵊ على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها نبيه ﵊، وكتب له أبو بكر بها وبعثه على الصدقة، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقه فلا يعطه: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
فإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها كذا في المطبوع، وصوابه ويعطيه المصدق شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون، فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن له ابنة مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة.
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على الثلاث مائة ففي كل مائة شاة.