(٣/١٤/١٩٨٥)، والحاكم (١/ ٣٩٢)(٢/ ٢٥١/ ١٤٥٨ - ط الميمان)(٢/ ٤٠٢/ ١٤٥٦ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في المعرفة (٦/١٩/٧٨٦١)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٦٧/ ٣١٣٩).
وبرواية النضر بن شميل هذه يتبين لنا أن الكتاب الذي أخذه حماد بن سلمة من ثمامة، كان كتاباً مسموعاً محفوظاً، ولم يكن فيه مجرد المناولة بينه وبين ثمامة، ولا أن ثمامة لم يسمعه من أنس بن مالك، أو أنه أخذه من أهل بيته؛ بل سمعه ثمامة من أنس، وحدث به عنه، فهو كتاب مسموع، وسيأتي ذكر ذلك صريحاً في رواية محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن أبيه عن ثمامة، والذي أخرجه البخاري من طريقه.
والذي يظهر أن حماد بن سلمة هو الذي عمد إلى ذلك حيث كان يحدث بقصة الكتاب وحدها، وأحياناً يحديث به مسنداً، وذلك لإظهار قيمة هذا الكتاب، وأن وقوف حماد بن سلمة على هذا الكتاب الذي عليه خاتم النبوة لمنقبة عظيمة له من جهة، ومن جهة أخرى أن إثبات الحقوق على أصحاب الأموال بالكتاب أبلغ أثراً من مجرد الإسناد المحفوظ بالصدور؛ لا سيما في ضبط مقادير الصدقات والتي تحتاج في ضبطها إلى ضبط كتاب لا إلى ضبط صدر؛ لكي يطمئن صاحب المال لإخراج زكاة ماله طيبة بها نفسه.
قال الدارقطني:«إسناد صحيح، وكلهم ثقات».
وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا، إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه علا فيه، عن الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله، وحديث حماد بن سلمة: أصح وأشفى، وأتم من حديث الأنصاري».
وقال البيهقي في الخلافيات (٤/ ٢٦٦): «هذا حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحداً من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه».
ج ورواية أبي كامل تجري على هذا السنن، في بيان الاتصال:
فقد رواه أبو كامل [المظفر بن مدرك: ثقة متقن]: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله ﷿ بها رسول الله ﷺ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه … . وذكر الحديث بطوله.
وفيه:«فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، فإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو»