«زكاته» [مسائل عبد الله (٦١٤)] [وكذا قال في مسائل صالح (٦٧٦ و ١٣٧١)].
وقال أبو داود: «سمعت أحمد، قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة. وسمعته مرة أخرى، قال: زكاته أن يعار ويلبس» [مسائل أبي داود (٥٤٩ و ٥٥٠)].
وسأله ابن هانئ عن الحلي فيه زكاة؟ فقال أحمد: «زكاته عاريته» [مسائل ابن هانئ (٥٦١)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: «قلت: الحلي فيه زكاة؟ قال: الحلي ليس فيه زكاة» [مسائل الكوسج (٥٧٣ و ٦٣١)].
ونقل الجوزجاني عن أحمد أنه قال: «ليس في الحلي زكاة، وإن بلغ ألف مثقال؛ لأنه يعار ويلبس» [المبدع لابن مفلح (٢/ ٣٧٥)].
وقال الفضل بن زياد القطان: «سمعت أبا عبد الله، وسئل عن زكاة الحلي؟ فقال: يروى فيه عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ؛ أنهم لا يرون في الحلي زكاة» [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٣/٣٥)].
وقال في رواية أبي طالب: «خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته، فمن زكى الحلي فحسن، ومن لم يزك فليس عليه شيء» [زاد المسافر (٢/ ٣٩٦)] [وانظر أيضاً: الانتصار (٣/ ١٣٩ و ١٦٣)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ٣٧٥)].
وقال الترمذي بعد حديث زينب امرأة ابن مسعود (٦٣٦): «واختلف أهل العلم في ذلك؛ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين في الحلي زكاة، ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول: سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وقال بعض أصحاب النبي ﷺ منهم: ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».
وقال الخطابي في المعالم (٢/١٧): «وقد اختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، فروي عن عمر بن الخطاب ﵁، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس؛ أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول: ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.
وقد روي عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وعن القاسم بن محمد والشعبي؛ أنهم لم يروا فيه الزكاة، وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي.
قلت: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها، والله أعلم» [وانظر: كلام ابن حزم في المحلى (٤/ ١٩١)].