للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب، أن عبد الله بن عمرو حلَّى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار، فكان يبعث مولى له جليداً كل عام، فيخرج زكاته منه.

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٣)، وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو بإسناد منقطع.

وروى جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، قال: كان عبد الله بن عمرو يكتب إلى قهارمته ومواليه، يأمرهم أن يزكوا حلي بناته ونسائه.

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٣)، وهذا أيضاً موقوف على عبد الله بن عمرو بإسناد منقطع.

ورواه سفيان الثوري، عن أبي موسى، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يحلي بناته بالذهب، ذكر أكثر من مائتي درهم، أراه ذكر الألف أو أكثر، وكان يزكيه.

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٣)، ولا يثبت.

والحاصل: فإن المحفوظ في هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بإسناد منقطع، ولا يثبت في زكاة الحلي شيء عن عبد الله بن عمرو؛ لا مرفوعاً، ولا موقوفاً، والله أعلم.

٣ - عن عبد الله بن مسعود:

رواه سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حلياً، فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟

قالت: عندي بنو أخ لي أيتام، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم.

تقدم تخريجه بطرقه عند حديث ابن مسعود في الشواهد؛ فليراجع.

والصواب في هذا: وقفه على ابن مسعود بإسناد منقطع:

فقد رواه إسماعيل بن إبراهيم، وعباد بن العوام، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله كان لها طوق فيه عشرون مثقالاً من ذهب، فسألته: أؤدي زكاته؟ قال: نعم، أدي زكاته خمسة دراهم، قالت: أعطيها لبني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم [إن شئت].

وهذا موقوف بإسناد منقطع، والإسناد إلى إبراهيم النخعي: صحيح.

وقد ختمت البحث هناك بقولي: وبهذا يظهر أنه لا يثبت عن ابن مسعود القول المنسوب إليه في زكاة الحلي.

ج - وقد نسب ابن المنذر في الإشراف (٣/٤٥) القول بزكاة الحلي إلى ابن عباس، وتبعه على ذلك جماعة، ولم أقف عليه مسنداً، والله أعلم.

وأخيراً: فإنه لا يثبت في إيجاب زكاة الحلي حديث مرفوع ولا موقوف؛ إنما ثبت عن خمسة من فقهاء الصحابة: أن لا زكاة في الحلي، وهم: عائشة، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>