للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مغلطاي (٥/ ١٢١)، والتهذيب (١/ ٦٥٤)]، عن الحسن، قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: في الحلي زكاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٤/ ١٠١٨١) (٦/ ٢٥٠/ ١٠٤٦٤ - ط الشثري).

وهذا إسناد جيد إلى الحسن البصري قوله.

٢ - عن عائشة، وعن عبد الله بن عمرو: رواه يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب: أنبأ حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة ، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنه كان يكتب إلى خازنه سالم؛ أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٣)، ولا يثبت.

قال البيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٧٥): «وقد روينا عن عائشة ، من طريق القاسم وابن أبي مليكة عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته.

مع ما روينا عنها فيما تقدم ما يدل على وجوب الزكاة في مال اليتامى، وفي ذلك تضعيف ما روي عنها مرفوعاً وموقوفاً، والله أعلم.

فإسناد المرفوع والموقوف عنها في وجوب الزكاة: لا يقاوم رواية القاسم بن محمد».

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام، فأخرج زكاته.

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٣)، وإسناده ضعيف لجهالة سالم.

ورواه ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٦٥).

قال أبو عبيد (١٢٩٢): حديث عائشة في قولها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته؛ لا وجه له عندي سوى العارية؛ لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أمرت بذلك أحداً من نسائها أو بنات أخيها، ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة، إلا عن ابن مسعود.

قلت: المحفوظ في هذا عن عائشة؛ أنها كانت لا تزكي عن حلي بنات أخيها، وسئل القاسم بن محمد عن زكاة الحلي، فقال: ما رأيت عائشة أمرت به نساءها، ولا بنات أخيها، وتقدم أن قلت: فقد ثبت عن عائشة أنها كانت لا ترى الزكاة في الحلي من سبعة أوجه [راجع: من قال: لا زكاة في الحلي].

<<  <  ج: ص:  >  >>