للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبعده، [فلم يميز هذا من هذا] [والراوي عنه: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، وقد سبق ذكره مراراً]:

عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ في الحلي، قال: إذا كان يعار ويلبس؛ فإنه يزكى مرة واحدة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٢/ ١٠١٦١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٣٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٨)، وفي المعرفة (٦/ ١٤٠/ ٨٢٨٤).

وهذا موقوف على أنس بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

١ - من قال: في الحلي زكاة: عن عمر بن الخطاب:

رواه أبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحيم بن سليمان، وسفيان بن عيينة [وهم ثقات أثبات]: ثنا مساور الوراق [صدوق]: حدثني شعيب بن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى؛ أن: مُر مَنْ قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يُصدِّقنَ حُليهنَّ.

وفي رواية: كتب عمر إلى أبي موسى أن: مُرْ مَنْ قِبَلك من نساء المسلمين، أن يُصدِّقنَ حُليهنَّ، ولا يجعَلْنَ الهديَّةَ، والزيادة: تقارضاً بَيْنَهُنَّ.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٢/ ١٠١٦٠) (٦/ ٢٤٥/ ١٠٤٤٢ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٦٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢١٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٣٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٩)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٨٢/ ٣٣٤١).

قال البخاري: «هذا مرسل». وقال البيهقي: «وهذا مرسل؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر».

قلت: ولا يثبت هذا عن عمر؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر، يروي عن عكرمة عن ابن عباس، قال أبو زرعة: «روى أربعة أحاديث، لا أعرفه إلا برواية إسماعيل بن أبي خالد، ومساور عنه»، كأنه يشير إلى جهالته، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (٤/ ٢١٧)، والجرح والتعديل (٤/ ٣٥٣)، والثقات (٤/ ٣٥٥)، والثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٢٥٨)].

ومما يؤكد عدم ثبوته عن عمر بن الخطاب: ما رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن زياد بن أبي مسلم [بصري، صدوق]، وثقه أو ثبته: وكيع وابن مهدي وأحمد وابن معين وأبو داود، وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، ولينه أبو حاتم، وتحامل عليه يحيى القطان. تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٣٣٤/ ٤٦٦٧)، والأسامي والكنى لأحمد (٣٨٠)، والعلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٠٠/ ٢٧٨٧) و (٢/ ٥٣٤/ ٣٥٢٩ و ٣٥٣٠) و (٣/ ٥٣٦٧/ ٣٠٨)، وسؤالات أبي داود (٤٦٧)، والتاريخ الكبير (٣/ ٣٧١)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٤٦)، والثقات (٦/ ٣٢٩)، والميزان (٢/ ٩٣)، وإكمال

<<  <  ج: ص:  >  >>