والوحدان لمسلم (٢٧٥)، والجرح والتعديل (٢/ ١٣٦)، والثقات (٦/٢٣)، والميزان (١/ ٦٦)، واللسان (١/ ٣٦٦)، والثقات لابن قطلوبغا [(٢/ ٢٤٩)]، قال: سألت القاسم بن محمد عن زكاة الحلي، فقال: ما رأيت عائشة أمرت به نساءها، ولا بنات أخيها.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٧٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٣)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٨٦).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد مدني لا بأس به.
هـ - وروى عمرو بن قيس [الملائي: ثقة متقن]، وعبد الله بن المؤمل [ضعيف، وعنه: الشافعي]:
عن ابن أبي مليكة؛ أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته. لفظ الشافعي عن ابن المؤمل.
ولفظ عمرو بن قيس: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: عائشة أم المؤمنين تحلي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن، ثم لا تزكي منه شيئا.
أخرجه الشافعي في الأم (٢/٤٤)، وفي المسند (٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٤)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ١٣٩/ ٨٢٧٧)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٧٤/ ٣٣٢٣).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح.
و - وروى ابن جريج [مكي، ثقة حافظ]، قال: أخبرني يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سألت عائشة عن حلي لها؛ هل عليها فيه صدقة؟ قالت: لا.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٣/ ٧٠٥١).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح، وإسناده من لدن يحيى بن سعيد فمن فوقه على شرط الشيخين.
• ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون [وهم ثقات أثبات]:
عن يحيى بن سعيد، قال: وسألت عمرة عن ذلك، فقالت: ما رأيت أحدا يفعله، وقد كان لي عقد فيه ثنتا عشرة مائة، فما كنت أصدقه. لفظ الثقفي.
ولفظ يزيد: أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي، فقالت: ما رأيت أحدا صدقه، ولقد رأيت لي عقدا، قيمته ثنتا عشرة مائة، ما صدقته قط.
وفي رواية عبدة: سألت عمرة عن زكاة الحلي؟ فقالت: ما رأيت أحدا يزكيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣/ ١٠١٨٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٨٠)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٥).
• ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [بصري، ثقة]، عن يحيى بن سعيد، عن