وقال في الآداب (٥٣٥): «وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع، تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء، والله أعلم».
قلت: والعمدة في هذا الباب على ما صح من الآثار الواردة فيه: عن عائشة، وابن عمر، وجابر، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر.
الله من قال: لا زكاة في الحلي:
١ - عن عائشة:
أـ روى الشافعي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني:
ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ؛ أنها كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهنَّ الحلي؛ فلا تخرج من حليهِنَّ الزكاة.
أخرجه مالك في الموطأ (١/٣٤١/٦٧٣ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٦ - رواية أبي مصعب الزهري) (٢٠٩ - رواية الحدثاني) (٣٢٩ - رواية الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (٢/٤٤)، وفي المسند (٩٢) و (٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٢٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٨ و ١٣٨)، وفي المعرفة (٦/ ١٣٩/ ٨٢٧٦)، وفي الخلافيات (٤/٣١٣/٣٢٠٨) و (٤/٣٧٤/٣٣٢٢).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
ب - ورواه سفيان بن عيينة [وعنه: أحمد بن حنبل]، وسفيان الثوري [وعنه: وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق]:
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب، ثم لا تزكيه. زاد الثوري: وكان حليهم يومئذ يسيراً.
أخرجه عبد الرزاق (٤/٨٣/٧٠٥٢)، وابن أبي شيبة (٢/٣٨٣/١٠١٧٥)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦١٦).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
ج - ورواه علي بن مسهر [ثقة]، عن الشيباني [أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي: ثقة]، عن عبد الله بن ذكوان [أبو الزناد: ثقة ثبت]، وعمرو بن مرة [ثقة ثبت]، عن القاسم، قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه، إلا الحلي.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٨٣/١٠١٧٤) (٦/٢٤٨/١٠٤٥٧ - ط الشثري).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح.
د - ورواه يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، عن إبراهيم بن أبي مغيرة [مدني، قال أبو حاتم]: «مجهول»، تفرد عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وذكره ابن حبان في الثقات، ويحتمل في مثل هذا، حيث توبع عليه. التاريخ الكبير (١/ ٣٢٧)، والمنفردات