للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الآداب (٥٣٥): «وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع، تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء، والله أعلم».

قلت: والعمدة في هذا الباب على ما صح من الآثار الواردة فيه: عن عائشة، وابن عمر، وجابر، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر.

الله من قال: لا زكاة في الحلي:

١ - عن عائشة:

أـ روى الشافعي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني:

ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ؛ أنها كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهنَّ الحلي؛ فلا تخرج من حليهِنَّ الزكاة.

أخرجه مالك في الموطأ (١/٣٤١/٦٧٣ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٦ - رواية أبي مصعب الزهري) (٢٠٩ - رواية الحدثاني) (٣٢٩ - رواية الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (٢/٤٤)، وفي المسند (٩٢) و (٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٢٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٨ و ١٣٨)، وفي المعرفة (٦/ ١٣٩/ ٨٢٧٦)، وفي الخلافيات (٤/٣١٣/٣٢٠٨) و (٤/٣٧٤/٣٣٢٢).

وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ب - ورواه سفيان بن عيينة [وعنه: أحمد بن حنبل]، وسفيان الثوري [وعنه: وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق]:

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب، ثم لا تزكيه. زاد الثوري: وكان حليهم يومئذ يسيراً.

أخرجه عبد الرزاق (٤/٨٣/٧٠٥٢)، وابن أبي شيبة (٢/٣٨٣/١٠١٧٥)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦١٦).

وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ج - ورواه علي بن مسهر [ثقة]، عن الشيباني [أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي: ثقة]، عن عبد الله بن ذكوان [أبو الزناد: ثقة ثبت]، وعمرو بن مرة [ثقة ثبت]، عن القاسم، قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه، إلا الحلي.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٨٣/١٠١٧٤) (٦/٢٤٨/١٠٤٥٧ - ط الشثري).

وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح.

د - ورواه يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، عن إبراهيم بن أبي مغيرة [مدني، قال أبو حاتم]: «مجهول»، تفرد عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وذكره ابن حبان في الثقات، ويحتمل في مثل هذا، حيث توبع عليه. التاريخ الكبير (١/ ٣٢٧)، والمنفردات

<<  <  ج: ص:  >  >>