للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• فقد رواه عبد الله بن إدريس [كوفي، ثقة ثبت]، وحاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]: عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط بن جابر امرأة أنس بن مالك، قالت: أوصى أبو أمامة بأمي وخالتي إلى رسول الله ، فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ، يقال له: الرعاث، فحلاهن رسول الله من تلك الرعاث قالت: فأدركت بعض ذلك الحلي عند أهلي. لفظ ابن إدريس.

قلت: زينب بنت نبيط بن جابر؛ امرأة أنس بن مالك: قيل: إنها صحابية، والأقرب أنها تابعية، روى عنها جماعة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وأحاديثها مستقيمة، فهي صدوقة [الثقات (٤/ ٢٧٢)، والاستيعاب (٤/ ١٨٠٦)، والإصابة (٨/ ١٦٩)، والتهذيب (٤/ ٦٧٥)].

قال ابن حجر في الإصابة (٨/ ١٦٩): «بل هي أنصارية، وإنها لا صحبة لها، ولا رؤية، وإنما تروي عن أمها». وقال في موضع آخر (٨/ ١٧٠) بأن ابن حبان ذكرها في ثقات التابعين، وهو الصواب.

ومحمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المديني: صدوق، روى عنه مالك في موطئه، وهو الحكم في أهل المدينة، وقال فيه ابن معين: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «هو صالح الحديث، ليس بذاك القوي»، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (١/ ١٨٧)، والجرح والتعديل (٨/٤٤)، والثقات (٧/ ٣٦٨)، والميزان (٣/ ٦٦٢)، والتهذيب (٣/ ٦٥٥)].

ولا أستبعد أن يكون هذا الاختلاف منه، حيث حدث به مرة موصولاً، ومرة مرسلاً، والوصل عندي محفوظ؛ ولا تقدح فيه رواية الإرسال، ذلك لأن العادة قد جرت أن البنت تحمل عن أمها مآثرها، ومن أعظم مآثرها أن كانت في حجر النبي ، وأنه قد حلاها بالذهب، وقد اتفق ثلاثة على الوصل؛ فصح بذلك الحديث، والحمد لله.

والحاصل فهو حديث مدني جيد، وهو حجة في جواز التحلي بالذهب للنساء، وأما زيادة فما أخذ منا زكاة حلي قط: فهي زيادة باطلة في هذا الحديث، والله أعلم.

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٥٠٥): «نبيط بن شريط الكوفي الأشجعي والد سلمة بن نبيط، له صحبة، وهو نبيط بن جابر من بني مالك بن النجار، زوجه النبي الفريعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة، فولدت له عبد الملك، وكان أبوها أوصى النبي بها وبأخواتها وببنتي جده: حديث الرعاث، وبقي نبيط زماناً بعد النبي . روى عنه ابنه سلمة بن نبيط، ونعيم بن أبي هند، وأبو مالك الأشجعي. سمعت أبي يقول ذلك».

وقال البيهقي: «قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: واحد الرُّعات رَعَثة ورَعْثة، وهو القرط»، ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن، على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>