للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معاوية بن صالح، وسعيد بن عبد العزيز؛ وأين هو من أصحاب الليث حتى ينفرد عنهم بهذا الحديث، الذي لو ثبت لكان فصلاً في المسألة.

ثم إن الراوي عنه: إبراهيم بن أيوب ليس هو الأصبهاني الفرساني؛ الذي قال فيه أبو حاتم: «لا أعرفه» [الجرح والتعديل (٢/ ٨٩)، وطبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٦٧)، واللسان (١/ ٢٤٦) وأستبعد أيضاً أن يكون هو: إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي، وهو: ضعيف [الجرح والتعديل (٢/ ٨٨)، وتاريخ مولد العلماء (٢/ ٥٢٣)، وغنية الملتمس (٣٠)، وإكمال ابن ماكولا (٣/٢٥)، وتاريخ الإسلام (٥/ ٧٧٠ - ط الغرب)، واللسان (١/ ٢٤٦)]، فإن بين وفاته ووفاة ابن جوصا أكثر من ثمانين عاماً، ولا أستبعد أن يكون قد وهم في اسمه أحد الرواة، حيث إن المعروف بالرواية عن عافية: حفيده محمد بن أيوب بن عافية بن أيوب، وليس هو بالمعروف، لم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل، ولا له رواية تبين حاله [فتح الباب (٤٥٣١)، وتهذيب مستمر الأوهام (٢٤٧)].

والحاصل: فإن تفرد عافية عن الليث بن سعد بمثل هذا لا يحتمل منه؛ وهو كما قال البيهقي، حديث باطل من حديث الليث بن سعد، لا سيما ولا يدرى من هو الراوي عنه: إبراهيم بن أيوب؟ فقد تكون التبعة عليه؛ كذلك فإن ابن جوصا أيضاً له غرائب، فهو إسناد غريب جداً، أعرض عنه المصنفون، ولم أقف عليه مسنداً قبل القرن الخامس، وهذا من دلائل بطلانه.

وهذا إنما يُعرف عن جابر قوله:

فقد رواه ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابراً، يقول: ليس في الحلي زكاة.

وكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر قوله.

وهو الصواب.

ويأتي تخريجه بطرقه عن جابر قوله فيمن قال: لا زكاة في الحلي.

٢ - حديث الفريعة بنت أبي أمامة:

قال القدوري في التجريد (٣/ ١٣٢٩)، والماوردي في الحاوي (٣/ ١٧٣)، والعمراني في البيان (٣/ ٢٩٧): «احتجوا: بحديث فريعة بنت أبي أمامة، قالت: حلاني رسول الله [رعاثاً من ذهب]، وحلا أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط».

قلت: لم أقف عليه مسنداً بهذا اللفظ:

وقال ابن حجر في الإصابة (٨/ ٢٥٨): «وأخرج ابن منده، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم؛ أنه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنس، تحدث عن أمها فريعة بنت أبي أمامة قالت: جاءت إلى النبي رِعاتٌ من ذهب فحلي أختي حبيبة وكبشة منها، فلم يؤخذ منها صدقة».

وهذا إسناد واه بمرة؛ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك، كذبه جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>