«طريق: شعبة، عن أبي زيد مولى الحسن بن علي، عن أبي هريرة حديثا غير هذا، فكأنه هو، ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره»، لكنه رجع عن ذلك، وقال في التقريب: «شيخ لأبي الجهم: مجهول» [الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٢)، والميزان (٤/ ٥٢٦)، والتهذيب (٤/ ٥٢٥)].
قلت: مولى الحسن بن علي الراوي عن أبي هريرة، وعنه: شعبة؛ بحديث الزجر عن الشرب قائما؛ هو: أبو زياد الطحان، وهو: ثقة [راجع تخريجه في أحاديث الذكر والدعاء (٢/ ٥٥٦/ ٢٦١)]، وهو غير أبي زيد راوي حديثنا هذا.
وأبو زيد هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا يعرف روى عنه سوى أبي الجهم، فهو مجهول، وحديثه هذا ضعيف، ولم يشاركه في رواية هذه الواقعة أحد من أصحاب أبي هريرة، وهم نحو ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع، قال البخاري: «روى عنه [يعني: عن أبي هريرة] نحو من ثمان مئة رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وغيرهم» [تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٧٧)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٦٣)، وتاريخ الإسلام (٢/ ٥٦٠ - ط الغرب)].
قال المنذري في الترغيب (١/ ٣١٣): «وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل»:
أحدها: أن ذلك منسوخ؛ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب.
الثاني: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء … .
الثالث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته … .
الرابع من الاحتمالات: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتخات؛ لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء … ...
قلت: أغلب هذه الأحاديث لا تثبت؛ كما قد بينته آنفا، ولا يثبت منها سوى حديث ثوبان، والراجح فيه من هذه التأويلات هو الأول، وقد سبق تقريره، والله أعلم.
وانظر أيضا فيما لا يخلو من مقال: ما أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٤٩).
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٨٨): «واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية، لا وجه للاشتغال بها».
لله ومما روي بخلاف ما تقدم:
١ - حديث جابر بن عبد الله:
رواه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي لم أقف له على ترجمة؛ إلا أن يكون تحرف عبد الباقي عن ابن الأكفاني، وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسين أبو محمد الأسدي المعروف بابن الأكفاني، قال