للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يتابع عليه، فهو حديث غريب؛ ولو فرضنا أنه حفظه عنه: فيمكن حمل الوعيد الوارد فيه على تحريم الذهب على الذكور دون الإناث، كما دل عليه منطوق الحديث، والله أعلم.

٧ - حديث أبي هريرة:

رواه خالد بن عبد الله الواسطي [ثقة ثبت]، وأسباط بن محمد [كوفي ثقة، وهو ثبت فيما يروي عن مطرف بن طريف الكوفي. التهذيب (١/ ٢٣٠)]:

عن مطرف [هو: ابن طريف؛ كوفي ثقة]، عن أبي الجهم [سليمان بن الجهم، مولى البراء بن عازب: ثقة، من الثالثة]، عن أبي زيد، عن أبي هريرة، قال: كنت قاعدا عند النبي فأتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب؟ قال: «سوارين من نار»، قالت: يا رسول الله! طوق من ذهب؟ قال: «طوق من نار»، قالت: قرطين من ذهب؟ قال: «قرطين من نار»، قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما، وقالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: «ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة، ثم تصفره بزعفران، أو بعبير».

أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ١٥٩/ ٥١٤٢)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٦/ ٩٣٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٤٠/ ٩٦٧٧)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ٣٠٣/ ٤٨١٣). [التحفة (١٠/ ١٤٩٣٤/ ٣٣٨)، والإتحاف (١٦/ ٥٨/ ٢٠٣٧٧)، والمسند المصنف (٣٢/٤٦٢/١٥٠٦٠)].

قال الطحاوي: «فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا في إسناده رجلا مجهولا، لا يعرف من هو؟ وهو أبو زيد المذكور فيه، فبطل أن يحتج في هذا الباب بمثله».

وقال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٤١): «أبو زيد: مجهول».

وقال ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٥٩١/ ١٣٩٠): «هذا حديث أبي هريرة، ولا يصح؛ لأن أبا زيد هذا: مجهول، ولا يعرف روى عنه غير أبي الجهم».

خالفهما: جرير بن عبد الحميد [كوفي، ثقة]، فرواه عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي فأتته امرأة، فقالت: يا رسول الله أسواران من ذهب؟ فقال رسول الله : «أسواران من نار»، قالت: يا رسول الله: قرطان من ذهب، فقال رسول الله : «قرطان من نار»، قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: فقال رسول الله : «فما يمنعكن أن تجعلن قرطين من فضة، وتصفرنه بعبير أو زعفران، فيكون كأنه ذهب؟».

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٤٠).

قلت: رواية الواسطي وأسباط عن مطرف بزيادة أبي زيد في الإسناد: هي المحفوظة؛ قصر به جرير.

وأبو زيد: روى عن أبي هريرة، وعنه: أبو الجهم، قال الطحاوي وابن حزم وابن القطان: «مجهول»، وقال الذهبي: «تفرد عنه: أبو الجهم، شيخ مطرف بن طريف، بحديث تحريم حلية الذهب على المرأة»، لكن قال ابن حجر في التهذيب: «أخرج أحمد من»

<<  <  ج: ص:  >  >>