للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء الأمر بإباحته للنساء دون الرجال، على ما سيأتي تقريره في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى.

قال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤١) بعد ذكر بعض الأحاديث في إباحة التحلي بالذهب للنساء: «فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن، على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم».

وقال في الآداب (٥٣٥): «وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع، تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء، والله أعلم».

وأما تأويله على ما لم يؤد زكاته من الحلي: فهو مستبعد؛ لأنه لو كان الوعيد على منع الزكاة؛ لأمرهما بأداء الزكاة، ولأقرهما على لبسه والتحلي به؛ لكن ظاهر النص منع النساء من مطلق التحلي بالذهب؛ لأجل الوعيد عليه بالنار، ثم إن ذلك نسخ بعد، وأبيح للنساء التحلي بالذهب دون الرجال، والله أعلم.

٦ - حديث أبي هريرة:

رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي [مدني، ثقة، صحيح الكتاب]، وزهير بن محمد التميمي [وعنه: أبو عامر العقدي] [رواية أهل الشام عن زهير ضعيفة فيها مناكير، ورواية أهل العراق عنه مستقيمة؛ قال الإمام أحمد: «أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر»، وقال الإمام البخاري: «أحاديث أهل العراق عن زهير بن محمد: مقاربة مستقيمة»، وهذا الحديث مما رواه عنه من أهل العراق: أبو عامر العقدي. انظر: التهذيب (١/ ٦٣٩)، والميزان (٢/ ٨٤)، وإكمال مغلطاي (٥/ ٩٠، وترتيب علل الترمذي ص ٣٩٥)، وجامع الترمذي (٣٢٩١)، وغيرها]:

عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش [مولى عقيلة بنت طلق الغفاري]، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوّق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار، فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها». أخرجه أبو داود (٤٢٣٦)، وأحمد (٢/ ٣٣٤/ ٨٤١٦) و (٢/ ٣٧٨/ ٨٩١٠)، والبيهقي (٤/ ١٤٠). [التحفة (١٠/ ٢٣٨/ ١٤٦٣٧)، والإتحاف (١٥/ ٦٣١/ ٢٠٠٣٤)، والمسند المصنف (٣٢/ ٤٦٠/ ١٥٠٥٧)].

وانظر فيمن قصر بإسناده فأسقط أسيداً من الإسناد: ما أخرجه ابن شاهين في الناسخ (٥٨٤).

• خالفهما: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو: عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله قال: «من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار، فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سواراً من نار، فليسورها سواراً من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً».

<<  <  ج: ص:  >  >>