حوشب: ما تقدم من أحاديث برقم (٤٤ و ٤٥ و ١٣٤ و ٦٧٧) وغيرها. علل ابن أبي حاتم [(٢/ ١٤٨/ ١٩٤٠)]. وهو هنا قد اختلف الثقات عليه؛ مما يدل على عدم ضبطه للحديث، فهو حديث ضعيف، والله أعلم. وقد اقتصرت على تخريج طرق الحديث من طريق شهر بن حوشب حسب، لكونه هو الذي اشتمل على موضع الشاهد في زكاة الحلي، وفي الترهيب من لبس الذهب. وقد أخرجه من طريق أخرى: الطبراني في الكبير (٢٣/٢٦/٦٣) [وفي إسناده: عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو ضعيف، روى عن أبيه أحاديث منكرة؛ انظر: التهذيب (٣/ ٧٢)].
ورواه هشام الدستوائي، وأبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى [وهم ثقات، من أصحاب يحيى المقدمين فيه]: حدثنا يحيى بن أبي كثير؛ أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه؛ أن أسماء بنت يزيد حدثته؛ أن رسول الله ﷺ قال:«أيما امرأة تقلدت قلادةً من ذهب، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب، جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». وفي رواية هشام، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمود بن عمرو؛ أن أسماء ابنة يزيد حدثته، ولفظه [عند أحمد]: «أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب، جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب، جعل في أذنها مثله يوم القيامة».
أخرجه أبو داود (٤٢٣٨)، والنسائي في المجتبى (٨/ ١٥٧/ ٥١٣٩)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٥/ ٩٣٧٧)، وأحمد (٦/ ٤٥٥ و ٤٥٧ و ٤٦٠)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٣٩٦/ ٢٢٧٤)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤/ ٤٨١٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٦٩/ ١٨٦)[وفي سنده سقط]. وابن بشران في الأمالي (٧٦٣)، والبيهقي (٤/ ١٤١). [التحفة (١١/٣٦/١٥٧٧٦)، والإتحاف (١٦/ ٨٦٨/ ٢١٣٣٧)، والمسند المصنف (٣٦) ٩١/ ١٧٣٤٦].
قال الطحاوي:«في إسناده محمود بن عمرو، وهو غير معروف». وقال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٤١): «ومحمود بن عمرو: ضعيف». وقال ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٥٩٠/ ١٣٨٩): وعلته هي: أن محمود بن عمرو هذا: مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه جماعة. قال الخطابي في المعالم (٤/ ٢١٥): وهذا يتأول على وجهين: أحدهما: أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه ﷺ قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال:«هذان حرام على ذكور»