للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقد روى سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله كان لها طوق فيه عشرون مثقالاً من ذهب، فسألته: أؤدي زكاته؟ قال: نعم، أدي زكاته خمسة دراهم، قالت: أعطيها لبني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم [إن شئت].

وهذا موقوف بإسناد منقطع، والإسناد إلى إبراهيم النخعي: صحيح وتقدم ذكره قريباً، وتوبع على ذلك أبو معشر، وقد قلت هناك:

هكذا روى هذا الأثر: أبو معشر زياد بن كليب، وحماد بن أبي سليمان [في أحد الوجهين عنه]:

عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله … ، وقال مرة: كان لامرأة ابن مسعود حلي … ، هكذا مرسلاً، موقوفاً على ابن مسعود قوله.

• وعلى هذا: فإن الوهم عندي في حديث عبيد الله بن موسى: إنما هو من إبراهيم بن مهاجر، وهو: ليس به بأس، لينه بعضهم، ولا يتابع على بعض حديثه، وقد انتقى له مسلم حديثين مما توبع عليه [انظر ترجمته في: فضل الرحيم الودود (٤/٤٧/٣١٦)، وصحيح مسلم (٣٣٢ و ٦٥٥)]، ولو كان الحديث عند إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود بهذه القصة؛ لطارت بها الركبان، ولاشتهر عن إبراهيم، وانتشر انتشار النار في الهشيم.

• وللحديث طرق أخرى: أخرجها إسحاق بن راهويه (٢٤٢٣ - ط التأصيل)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٨٧/ ٧٣١)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٩)، والبيهقي (٤/ ١٧٩)، والخطيب في المبهمات (٨/ ٥٢٥ و ٥٢٦).

• ومما يزيد هذا المعنى تأكيداً، وأن زينب إنما أرادت به صدقة التطوع، مجيء قصتها في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث أبي هريرة، على النحو الذي ذكرناه، وأنها كانت في صدقة التطوع؛ وأنها لم تكن تعني زكاة حليها؛ وكيف تخرج حليها كله زكاة عن حليها؟!:

أ - حديث أبي سعيد الخدري:

رواه سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، [وفي رواية: ثم انصرف، فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس تصدقوا»]، فمر على النساء، فقال: «يا معشر النساء! تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»، قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»، قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها».

<<  <  ج: ص:  >  >>