أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤١٢/ ١٠٥٣٠)(٦/ ٣٣٧/ ١٠٨٣٠ - ط الشثري)، وإسحاق بن راهويه (٢٤٢٤ - ٢٤٢٦ - ط التأصيل).
قلت: قد وهم في رفعه؛ إنما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه، ولا يصح أيضاً لانقطاعه، والوهم فيه من قبل مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وهو: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم، فحديثه عن إبراهيم مدخول، وقال أحمد بأن عامة ما رواه عن إبراهيم إنما سمعه من غيره، وهو هنا لم يصرح بسماعه من إبراهيم النخعي، ولا يبعد أن يكون هذا مما سمعه من غيره [انظر: التهذيب (٤/ ١٣٨)، وتحفة التحصيل (٣١٣)]، وقد أصاب هنا بإرساله، وعدم ذكر علقمة في الإسناد.
• هكذا روى هذا الأثر: أبو معشر زياد بن كليب، وحماد بن أبي سليمان [في أحد الوجهين عنه]:
عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله … ، وقال مرة: كان لامرأة ابن مسعود حلي … ، هكذا مرسلاً، موقوفاً على ابن مسعود قوله.
وقد تابعهما: مغيرة بن مقسم الضبي، فلم يذكر علقمة في الإسناد، لكنه وهم في رفعه.
والحاصل: فإن المحفوظ عن إبراهيم في هذا: موقوف بإسناد منقطع، فإن قيل: قد صح عن الأعمش أنه قال: «قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود! فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله»، وقال ابن معين:«ومرسلات إبراهيم صحيحة؛ إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة»، وقد بالغ بعضهم فقال:«وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح» [العلل لابن المديني (٧١ و ٧٨)، وتاريخ الدوري لابن معين (٣/ ٢٠٦/ ٩٥٨)، وعلل الترمذي الصغير (٦٢)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٤٩٤)، والكامل (٣/ ١٦٨)، وسنن البيهقي (١/ ١٤٧)، والاستذكار (٦/ ١٣٧) و (٨/١٣)، وتهذيب الكمال (٢/ ٢٣٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ٩٣)، وتدريب الراوي (١/ ٢٠٥)] [وانظر أيضاً في تقوية مراسيل إبراهيم: تاريخ ابن معين للدوري (٤/١٤/٢٨٩٩)، والكفاية (٣٨٦)، وتاريخ دمشق (٢٥/ ٤١٩)، وشرح العلل (١/ ٥٤٢)، وجامع التحصيل (٩٠)].
قلت: هذه القاعدة إذا دلت القرائن على صحتها عملنا بها، وإذا لم يكن هناك قرائن تدل على صحة الرواية، أو كانت مخالفة لما ثبت وتقرر من وجه آخر، فإنها ترد؛ بدليل أن ابن معين استثنى منها حديثين [انظر مثلاً بعض المواضع التي أعملت فيها هذه القاعدة: فضل الرحيم الودود (٦/ ٤٣٢/ ٥٧٠)، وتحت الحديث رقم (١٣٩٦)]، وأما هنا فلم يأت عن ابن مسعود من وجه آخر ما يؤيد كون هذا القول محفوظاً عن ابن مسعود، لا سيما وهو مخالف لقول الجمهور من الصحابة، فقد ثبت عن عائشة، وابن عمر، وجابر، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر؛ أنهم كانوا لا يرون الزكاة في الحلي، وسيأتي تقرير ذلك