للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: وهذا حديث منكر؛ يحيى بن أبي أنيسة: متروك الحديث [التهذيب (٤/ ٣٤١)].

والصواب في هذا: وقفه على ابن مسعود بإسناد منقطع:

فقد رواه إسماعيل بن إبراهيم [ابن علية، وهو: ثقة ثبت ممن سمع من ابن أبي عروبة في حال صحته، قبل اختلاطه، وروى له مسلم عن ابن أبي عروبة. انظر: التقييد والإيضاح (٤٢٨)، والكواكب النيرات (٢٥)، وشرح علل الترمذي (٢/ ٧٤٣)]، وعباد بن العوام [ثقة، في روايته عن ابن أبي عروبة اضطراب. شرح علل الترمذي (٢/ ٧٤٦)]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ثقة، مكثر عن ابن أبي عروبة، ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بينهما] [وعنه: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، وقد سبق ذكره مراراً. اللسان (٨/ ٤٢٣ و ٤٥٢)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، والسير (١٢/ ٦١٩)]:

عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله كان لها طوق فيه عشرون مثقالاً من ذهب، فسألته: أؤدي زكاته؟ قال: نعم، أدي زكاته خمسة دراهم قالت: أعطيها لبني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم [إن شئت].

أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٥٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٦٢ و ١٨٥٧)، والدارقطني (٢/ ٥٠٣/ ١٩٦٣). [الإتحاف (١٠).٣٧٤/ ١٢٩٦٢]

وهذا موقوف بإسناد منقطع والإسناد إلى إبراهيم النخعي: صحيح، وسعيد بن أبي عروبة قد سمع من أبي معشر، وقال الإمام أحمد: «أروى الناس عن أبي معشر: ابن أبي عروبة» [العلل ومعرفة الرجال (٥٢٤٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٤/ ٢٧٨٣٥)، ومسند علي من تهذيب الآثار (٤٣٦)]، فلا يعلُّ إذاً بتدليس ابن أبي عروبة، أو بعدم سماعه من أبي معشر [وانظر: المراسيل (٢٧٨)، وجامع التحصيل (١٨٢)، وتحفة التحصيل (١٢٥)] [راجع: فضل الرحيم الودود، الحديث رقم (٣٣ و ٣٤)].

وأبو معشر: هو زياد بن كليب: ثقة من قدماء أصحاب إبراهيم [التهذيب (١/ ٦٥٢)، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (٢٠١٠ و ٢٠١١)].

• تابعه على إرساله ووقفه: حماد بن أبي سليمان، وتقدم ذكره.

ورواه جرير بن عبد الحميد، والمفضل بن مهلهل، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [وهم ثقات]:

عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد الله إلى رسول الله ، فقالت: [يا رسول الله! إن لي حلياً، و]، إن لي في حجري بني أخ لي كلالة، فيجزيني أن أجعل زكاة حليي فيهم؟ قال: «نعم». لفظ جرير.

وفي رواية المفضل: أفأجعل زكاة مالي فيهم؟، وفي رواية إسرائيل: أفيجزئني أن أجعل صدقة مالي فيهم؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>