للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثنا هشام [بن أبي عبد الله] الدستوائي [ثقة ثبت]، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي، فقالت لابن مسعود: أعطي زكاته؟، قال: نعم، قالت: أعطي ابن أخي يتيماً؟، قال: نعم.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٥٣١)، والدارقطني (٢/ ٥٠٣/ ١٩٦٤). [الإتحاف (١٠/ ٣٧٤/ ١٢٩٦٢)].

قال الدارقطني: «وهذا صحيح، كلهم ثقات» [الإتحاف].

قلت: لا يثبت عن ابن مسعود؛ فإنه منقطع.

• ورواه معمر بن راشد [ثقة]، وفي حديثه عن الكوفيين ضعف، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت [ضعيف]، ومحمد بن أبان بن صالح الجعفي الكوفي: [ضعيف]: عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: سألته امرأة عن حلي، لها فيه زكاة؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيه، قالت: إن في حجري يتامى لي، أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم.

أخرجه أبو يوسف في الآثار (٤٣٩)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٥١ و ٤٥٣)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣/ ٧٠٥٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣١٩/ ٩٥٩٤).

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد منقطع.

وهذا من دلائل ضعف حفظ حماد بن أبي سليمان وقلة ضبطه، لا سيما عن إبراهيم النخعي، لكن الوجه الثاني المرسل، هو الأشبه بالصواب، حيث توبع عليه حماد، فرواه أبو معشر زياد بن كليب [ثقة]، من قدماء أصحاب إبراهيم، عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله كان لها طوق … ؛ مرسلاً موقوفاً على ابن مسعود قوله، وهو الصواب.

• ورواه علي بن ثابت [الجزري: صدوق]، قال: حدثنا يحيى بن أبي أنيسة الجزري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود؛ أن زينب الثقفية امرأة عبد الله ، سألت رسول الله فقالت: إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً، أفأؤدي زكاته؟ قال: «نعم، أدّي نصف مثقال»، قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام، فأجعله، أو أفأضعه فيهم؟ قال: «نعم». لفظه عند الجصاص.

وفي رواية الدارقطني والبيهقي: عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي : إن لامرأتي حلياً، عشرين مثقالاً، قال: «فأد زكاته، نصف مثقال».

أخرجه أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١٧)، والدارقطني (٢/ ٥٠٣/ ١٩٦٢)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٨٠/ ٣٣٣٨). [الإتحاف (١٠/ ٣٧٤/ ١٢٩٦٢)].

قال الدارقطني: «يحيى بن أبي أنيسة: متروك، وهذا وهم، والصواب: مرسل موقوف».

وقال البيهقي: «هذا ليس بشيء، ويحيى بن أبي أنيسة: ساقط».

<<  <  ج: ص:  >  >>