قلت: وهذا الحديث عندي من غرائبه ومناكيره، والله أعلم.
• خالفه فأوقفه على ابن مسعود:
عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح وهما من أحفظ الناس، ومن أثبت [أصحاب الثوري]، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبيد الله بن موسى، وعبد الله بن المبارك [وعنه: راويته نعيم بن حماد، وفيه ضعف]، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الوليد [وهم ثقات]:
فرووه عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا، فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة. قالت: عندي بنو أخ لي أيتام، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. موقوف.
وقال وكيع: عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها؛ تعطيهم من الزكاة؟ قال: نعم.
وقال عبيد الله في روايته: أخبرنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قالت له امرأته: … فذكر نحوه.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٣/ ٧٠٥٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٦١ و ١٨٥٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٢/ ١٠٥٣٣)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٦٥ و ٢١٤٩ و ٢١٧٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٣٣)، والدارقطني (٢/ ٥٠١/ ١٩٥٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٩)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٧٩/ ٣٣٣٧). [الإتحاف (١٠/ ٣٧٤/ ١٢٩٦٢)].
قال البيهقي في السنن: «وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ﷺ، وليس بشيء».
قلت: هكذا رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي متصلا موقوفا على ابن مسعود قوله.
وقد تكلم في رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، فقد كان كثير الخطأ والوهم [انظر: التهذيب (١/ ٤٨٣)]، وقد خولف فيه، كما سيأتي، فرواه أبو معشر زياد بن كليب [ثقة، من قدماء أصحاب إبراهيم]، عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله كان لها طوق … ؛ مرسلا موقوفا على ابن مسعود قوله، وهذا هو الصواب.
• وقد اضطرب في إسناده حماد بن أبي سليمان:
أ - فرواه سفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا، فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة. قالت: عندي بنو أخ لي أيتام، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. متصلا موقوفا.
ب - ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ثقة] [وعنه: يحيى بن أبي طالب، وهو يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، وقد سبق ذكره مرارا. اللسان (٨/ ٤٢٣ و ٤٥٢)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، والسير (١٢/ ٦١٩)]: