للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٨٧): «وهذا ضعيف؛ لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النبي ، وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء».

وقال في القبس (١/ ٤٦١): «اختلف الناس: هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟»، … فذكر الحديث، ثم قال: «والصحيح: ما ذهب إليه فقهاء الأمصار؛ من أن الزكاة طهرة للمال وكفارته لا يبقى بعدها حق فيه، وقد قال النبي للسائل عن الفرائض وفي طريق التعليم: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا»، وهذا نص إنصاف، نحن وإن قلنا: إنه ليس في المال حق سوى الزكاة؛ فإنما ذلك ابتداء، فأما العوارض والطوارئ فقد تتعين الحقوق في الأبدان: بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائداً على الجهاد، وفي الأموال: بإغناء المحتاجين، وفك الأسرى من المسلمين».

وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٣٢): «ضعيف، ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما، والضعف ظاهر في إسناده».

قلت: هو حديث منكر؛ اضطرب أبو حمزة في متنه، ولم يضبطه، وأبو حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي: ضعيف، تركه بعضهم، ولا يحتمل مثله عن عامر بن شراحيل الشعبي، وقد خالفه أصحاب الشعبي، فأوقفوه عليه [التهذيب (٤/ ٢٠٠)].

وانظر: الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٢)، وبيان الوهم (٣/ ١٧٥/ ٨٨٦) و (٣/ ٤٣٠/ ١١٨٠)، وبغية النقاد النقلة (٢/٣٢/٢٢٦).

قلت: المعروف في هذا عن الشعبي هو ما رواه:

بيان بن بشر الأحمسي الكوفي [ثقة ثبت، وهو: ثقة في الشعبي] [وعنه: خالد بن عبد الله الواسطي، ومحمد بن فضيل، وهما: ثقتان]، وإسماعيل بن سالم [الأسدي: ثقة ثبت] [وعنه: هشيم بن بشير، وهو: ثقة ثبت]:

عن الشعبي، قال: إن في المال لحقاً سوى الزكاة. لفظ بيان [عند سعيد بن منصور].

ولفظ إسماعيل بن سالم [عند الطبري]: عن الشعبي، سمعته يسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٤٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٥/ ١٠٠/ ٩٢٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١١/ ١٠٥٢٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٣٤٢/ ٢٥٢٥) و (٢٣/ ٦١٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢١٢).

وهذا صحيح عن الشعبي قوله، مقطوعاً عليه.

قال الترمذي: وهذا أصح؛ يعني: من حديث أبي حمزة ميمون الأعور، حيث جعله من مسند فاطمة بنت قيس فأخطأ؛ إنما هو قول الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>