السنن (٤/ ٨٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٦٨/ ١٥٩٢). [التحفة (١٢/٢٣/١٨٠٢٦)، والإتحاف (٣/ ١٩٨/ ٢٨٢٤) و (١٨/٣١/٢٣٣٢٥)، والمسند المصنف (١٢/٤٠/١٩٠٥٩)].
• وأبهمه بعضهم عن شريك:
فرواه منصور بن أبي مزاحم [بغدادي]، ثقة، قال: حدثنا شريك، قال: حدثنا رجل،
عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ مثله.
أخرجه الدارقطني (٣/٣٥/٢٠١٧)، وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٧٤) (١٠٩٣ - المخلصيات). [الإتحاف (١٨/٣١/٢٣٣٢٥)].
قلت: إنما هذا الاختلاف من شريك، والله أعلم.
قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، ورو بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح».
وفي شرح السُّنَّة: «قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وأبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث، قوله: إن في هذا المال حقاً سوى الزكاة، وهذا أصح».
وقال الدارقطني في السنن: «أبو حمزة هو ميمون: متروك الحديث» [كذا في السنن]، وفي الإتحاف: «صالح، وميمون: ضعيفان». وكذا فيمن تكلم فيه الدارقطني لابن زريق [(١٦٣ و ٣٩٦)].
وقال في العلل (١٥/ ٣٧٦/ ٤٠٨٤) لما سئل عن حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس هذا: «يرويه أبو حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ، وكلاهما ضعيفان» [كذا في المطبوع، وظاهر السياق فيه سقط؛ حيث لم يذكر اختلافاً، ولم يذكر سوى رواية أبي حمزة الأعور، فكأنه ذكر رواية أبي بكر الهذلي، لكي يستقيم الجواب عنهما بقوله: «وكلاهما ضعيفان»؛ يعني: أن الحديث لا يثبت عن فاطمة بنت قيس؛ إذ لا يُعرف من حديثها إلا من رواية هذين المتروكين، والله أعلم].
وقال البيهقي في السنن: «فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة؛ فلست أحفظ فيه إسناداً، والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره، والله أعلم».
وقال في الخلافيات (٤/ ٣٧٨): «وأبو حمزة: ضعيف الحديث، لا يحتج به»، ثم ساق كلام النقاد فيه.
وقال في المعرفة (٦/١١/٧٨٤٥ و ٧٨٤٦): «وأما الحديث الذي روي عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً: «إن في هذا المال حقاً سوى الزكاة»، فإنه لم يثبت إسناده، تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه».