«بعينه، ويحتج به في صحيحه [يعني: في حديث آخر، وراوي الحديثين واحد]، ولا تناقض منه في ذلك».
وبهذا البيان يكون قد اتضح المراد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
وقد روى خصيف بن عبد الرحمن [ليس بالقوي]، عن مجاهد، وعطاء، في زكاة الحلي قالا: إذا بلغ مائتي درهم، أو عشرين مثقالاً، ففيه الزكاة.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٦٩).
ورواه يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عدي [وهما ثقتان]، كلاهما عن حسين المعلم [ثقة]، عن عطاء، مثل ذلك.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٧٠).
وهذا مقطوع على عطاء قوله، بإسناد صحيح.
ولعل هذا يكون أصل حديث ثابت بن عجلان، أن عطاء بن أبي رباح كان ممن يرى الزكاة في الحلي، والله أعلم.
* * *
١٥٦٥ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن إدريس الرازي: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد؛ أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ، فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ فرأى في يديَّ فَتَخَاتٍ من ورق، فقال:«ما هذا يا عائشة؟»، فقلت: صنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لك يا رسول الله، قال:«أَتُؤدِّينَ زكاتهن؟»، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال:«هو حسبك من النار».
حديث منكر
أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١٧)، وفي أحكام القرآن (٤/ ٣٠٣)، والحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)(٢/ ٢٤٧ - ١٤٥٣ ط الميمان)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٩)، وفي المعرفة (٦/ ١٤٣/ ٨٢٩٧) و (٦/ ١٤٤/ ٨٢٩٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٧٥/ ٣٣٢٦). [التحفة (١١/ ٢٥٠/ ١٦٢٠٠)، والإتحاف (١٧/١٩/٢١٧٩٨)، والمسند المصنف (٣٧/٤٤٠/١٨٠١٣)].
رواه عن أبي حاتم الرازي [ثقة حجة، إمام ناقد]: أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث [ثقة حافظ، إمام مصنف]، وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب [وقع في روايته عند الحاكم، وفي سنن البيهقي وخلافياته: سخاباً، بدل: فتخات، وفي المعرفة: فتخات] والجلاب: كان صدوقاً، لكن ضاعت كتبه، وتغير حاله، قال صالح بن أحمد الهمذاني:«سماع القدماء منه أصح، ذهب عامة كتبه في المحنة، وكُفَّ بصره»[انظر: الإرشاد]